كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٩٢ - د لو رمى صيدا
تصدّق بشيء، و هو خيرة المختلف [١] في الإدماء، لأنّه جناية لا تقدير فيها.
و نصّ المفيد على أنّ ذلك إذا انتفى العيب، و إلّا فالأرش [٢].
و لو جرحه ثمّ جهل حاله، أو أصابه و لم يعلم أثر فيه أم لا، ضمن الفداء كاملا كما في المبسوط [٣] و الشرائع [٤] و المقنعة [٥] و جمل العلم و العمل [٦] و شرحه [٧] و الانتصار [٨] و الوسيلة [٩] و النافع [١٠] في الأوّل، و النهاية [١١] و السرائر [١٢] و الجامع [١٣] في الثاني، و كلام الحلبيّين [١٤] يحتملهما و كذا الجواهر [١٥].
أمّا الأوّل فللأخبار [١٦]، و في بعضها التعليل بأنّه لا يدري لعلّه هلك، و في الانتصار [١٧] و الخلاف [١٨] و شرح الجمل للقاضي: الإجماع عليه [١٩]، و للعامة قول بأنّ الجراحة إن كانت موجبة- أي لا يعيش معها المجروح غالبا- ضمن جميعه، و إلّا ضمن ما نقص [٢٠]. قال في المنتهى [٢١] و التذكرة: إنّه ليس بجيّد لأنّه فعل
[١] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٣٩.
[٢] المقنعة: ص ٤٣٧- ٤٣٨.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٣.
[٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨٨.
[٥] المقنعة: ص ٤٣٧.
[٦] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧٢.
[٧] شرح جمل العلم و العمل: ص ٢٣٣.
[٨] الانتصار: ص ١٠٤.
[٩] الوسيلة: ص ١٧٠.
[١٠] المختصر النافع: ص ١٠٣.
[١١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٠.
[١٢] السرائر: ج ١ ص ٥٦٦.
[١٣] الجامع للشرائع: ص ١٩٢.
[١٤] الكافي في الفقه: ص ٢٠٦، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٤ س ٧.
[١٥] جواهر الفقه: ص ٤٦ المسألة ١٦٦.
[١٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢٠ ب ٢٧ من أبواب كفارات الصيد.
[١٧] الانتصار: ص ١٠٤.
[١٨] الخلاف: ج ٢ ص ٤١٩ المسألة ٣٠٤.
[١٩] شرح جمل العلم و العمل: ص ٢٣٣.
[٢٠] الشرح الكبير: ج ٣ ص ٣٥٥.
[٢١] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٨ س ٣١.