كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨٣ - أمّا المباشرة
و الجامع [١]. و لعلّ مرادهم بالدم الجزاء كما في الوسيلة [٢] و المهذب [٣]، و الدم مثال.
و المستند إنّما هو قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن عمار: عليه ثلاث قيمات [٤]، و هو خيرة النافع [٥].
و حمل الأوّلون إحدى القيم على الجزاء، و هو حسن.
و فيه أنّه ضرب به الأرض فقتله كما في النهاية [٦] و المبسوط [٧] و السرائر [٨] و المهذب [٩] و النافع [١٠]، و ظاهره أنّه قتله بالضرب كما هنا، و في الوسيلة [١١]، و يحتمل أنّه ضربه ثمّ قتله بذبح أو غيره.
و فيه أنّ القيمتين إحداهما للحرم، و الأخرى لاستصغاره أي الحرم، و الاستخفاف بجاره أو الطير، فيستحب فيما إذا فعله في الحلّ، و هو يستحب في النعامة، و في الجرادة و في غير الطير إشكال.
و زيد التعزير في النهاية [١٢] و المبسوط [١٣] و السرائر [١٤] و المهذب [١٥] و الجامع [١٦] و التذكرة [١٧] و التحرير [١٨] و المنتهى [١٩]، و قد يرشد إليه خبر حمران قال لأبي جعفر (عليه السلام) محرم قتل طيرا فيما بين الصفا و المروة عمدا، قال: عليه الفداء و الجزاء و يعزّر، قال، قلت: فإنّه قتله في الكعبة عمدا، قال: عليه الفداء
[١] الجامع للشرائع: ص ١٩١.
[٢] الوسيلة: ص ١٦٥.
[٣] المهذب: ج ١ ص ٢٢٨.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٤٢ ب ٤٥ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
[٥] المختصر النافع: ص ١٠٣.
[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٨٥.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٢.
[٨] السرائر: ج ١ ص ٥٦٢.
[٩] المهذب: ج ١ ص ٢٢٨.
[١٠] المختصر النافع: ص ١٠٣.
[١١] الوسيلة: ص ١٦٥.
[١٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٨٥.
[١٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٢.
[١٤] السرائر: ج ١ ص ٥٦٢.
[١٥] المهذب: ج ١ ص ٢٢٥.
[١٦] الجامع للشرائع: ص ١٩١.
[١٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٩ س ٤.
[١٨] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٧ س ٢٥.
[١٩] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٩ س ٢٩.