كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦٤ - ز في قتل كلّ واحدة من القطاة
فرخا [١]، و لذا لم يتعرّض له الأكثر. و أطلق سلار ربع درهم فيها [٢] و المفيد [٣] و المرتضى في بيض الحمامة و شبهها [٤].
و في الكافي [٥] و الغنية [٦]: في بيضة من حمام الحرم درهم، و من غيره نصف درهم. و سأل الحلبي الصادق (عليه السلام) عن كسر بيضتين في الحرم، فقال: جديين أو حملين [٧].
ز: في قتل كلّ واحدة من القطاة
و ما أشبهه نحو الحجل و الدراج حمل قد فطم و رعى الشجر للأخبار [٨]. و في المنتهى [٩] و التذكرة [١٠] و التحرير [١١]: انّ حدّه أن يكمل له أربعة أشهر، قال: فإنّ أهل اللغة بعد أربعة أشهر يسمّون ولد الضأن حملا، و كذا السرائر [١٢].
قلت: نصّ عليه ابن قتيبة، قال في أدب الكاتب: فإذا بلغ أربعة أشهر و فصل عن امه فهو حمل و خروف، و الأنثى خروفة و رخل [١٣]. و بمعناه قول الثعالبي في فقه اللغة: فإذا فصل عن امه فهو حمل و خروف [١٤]، و وافق ابن قتيبة في النصّ على اختصاصه بالذكر الميداني في السامي، و كأنّه بمعناه ما في العين [١٥] و المحيط [١٦] و تهذيب اللغة من أنّه الخروف [١٧]، و أنّ الخروف هو الحمل الذكر.
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٩ ب ٢٦ من أبواب كفارات الصيد.
[٢] المراسم: ص ١٢٢.
[٣] المقنعة: ص ٤٣٦.
[٤] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى- المجموعة الثالثة): ص ٧١.
[٥] الكافي في الفقه: ص ٢٠٦.
[٦] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٤ س ٤.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٩ ب ٢٦ من أبواب كفارات الصيد ح ٧.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٩٠ ب ٥ من أبواب كفارات الصيد.
[٩] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٦ س ٥.
[١٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٧ س ٣.
[١١] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٦ س ٢٦.
[١٢] السرائر: ج ١ ص ٥٥٧- ٥٥٨.
[١٣] أدب الكاتب: ص ١٦٨.
[١٤] فقه اللغة: ص ١٦٨.
[١٥] العين: ج ٣ ص ٢٤٠ مادة «حمل».
[١٦] القاموس المحيط: ج ٣ ص ٣٦٢ مادة «حمله».
[١٧] تهذيب اللغة: ج ٥ ص ٩٠ مادة «حمل».