كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦٢ - و الحمام كلّ مطوق
الفداء و القيمة، و على المحرم في الحل الفداء، و على المحلّ في الحرم القيمة [١].
و في جمل العلم و العمل: إنّ على المحرم في الحمامة و شبهها درهما [٢]. و في المهذب [٣] و الإصباح: إنّ ممّا فيه شاة أن يصيب طائرا من حمام الحرم، أو ما يخرجه أو ينفره [٤]. ثمّ في الإصباح: إنّ في قتله على المحرم في الحرم دما و القيمة [٥]. و في المهذب: إنّ على المحرم في الحرم في كلّ صيد الجمع بين الجزاء و القيمة [٦].
و في الوسيلة: إنّ على المحرم في صيد حمامة في الحرم دما مطلقا، و كذا في قتل المحل الصيد في المحرم، و على المحل في إصابة حمامة في الحرم درهما، و أنّ شاة على من أغلق الباب على حمام الحرم حتى يموت، أو أطارها عن الحرم [٧].
و في الكافي [٨] و الغنية [٩] و الإشارة [١٠]: في حمامة الحرم شاة، و في حمامة الحلّ درهم. قال في المختلف: فإن قصد بحمام الحرم ما وجد في الحرم و بحمام الحلّ ما وجد في الحل فصحيح، و إلّا كان ممنوعا [١١].
و عن الحسن: إنّ على المحرم في الحرم شاة [١٢].
و في فرخها حمل على المحرم في الحلّ، و نصف درهم على المحل
[١] المراسم: ص ١٢١.
[٢] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧١.
[٣] المهذب: ج ١ ص ٢٢٣.
[٤] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٧١.
[٥] المصدر السابق ص ٤٧٢.
[٦] المهذب: ج ١ ص ٢٢٨.
[٧] الوسيلة: ص ١٦٧، ١٦٨، ١٧١.
[٨] الكافي في الفقه: ص ٢٠٦.
[٩] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٤ س ٣.
[١٠] إشارة السبق: ص ١٢٨.
[١١] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٤٥.
[١٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٢٧.