كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٥١ - د في كسر كلّ بيضة من النعامة
و في الكافي [١] و الغنية [٢]: فصيل، و في السرائر [٣] و الجامع: من صغار الإبل [٤] هو اقتصار على أقل ما يسمى بكرا، و في المهذب [٥] و الإصباح:
بدنة [٦]، و في الوسيلة: ماخض [٧]. و لعلّهما احتاطا بالكامل من البكر، مع أنّه سيأتي أنّ في بيض القطا ماخضا من الغنم، و سمعت خبر سليمان بن خالد بأنّها لبيض النعام.
و إن لم يتحرّك فيها الفرخ أرسل فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض، فالناتج هديا بالغ الكعبة للأخبار [٨]، فإن لم ينتج شيء منها أو بعضها لم يكن عليه شيء. و لما اقتصر في أكثر الأخبار على هذا الإرسال من غير تفصيل بتحرّك الفرخ و عدمه، اقتصر عليه أبو علي [٩] و المفيد [١٠] و السيد [١١] و سلار [١٢] و الصدوق في المقنع [١٣]، و وصف أبي علي النوق بالعراب [١٤]، و لعلّه اكتفاء بالأقل.
و دليل التفصيل مع الجمع قول الحسن (عليه السلام): و البيض ربّما أمرق أو كان فيه ما يمرق [١٥]. و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: فإنّه ربّما فسد كلّه، و ربّما خلق كلّه، و ربّما صلح بعضه و فسد بعضه [١٦].
[١] الكافي في الفقه: ص ٢٠٦.
[٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٤ س ٥.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٥٦١.
[٤] الجامع للشرائع: ص ١٩٢.
[٥] المهذب: ج ١ ص ٢٢٢.
[٦] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٧٠.
[٧] الوسيلة: ص ١٦٩.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٥ ب ٢٣ من أبواب كفارات الصيد.
[٩] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١١١.
[١٠] المقنعة: ص ٤٣٦.
[١١] الانتصار: ص ١٠٠.
[١٢] المراسم: ص ١٢٠.
[١٣] المقنع: ص ٧٨.
[١٤] نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١١١.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٥ ب ٢٣ من أبواب كفارات الصيد ح ٤.
[١٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٤ ب ٢٣ من أبواب كفارات الصيد ح ١.