كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٨ - الأوّل يحرّم الحرم و الإحرام الصيد البري
كلّ ما خشيه على نفسه [١]. و في خبر أبي البختري الذي رواه الحميري في قرب الاسناد: يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره، و يقتل الزنبور و العقرب و الحيّة و النسر و الذئب و الأسد، و ما خاف أن يعدو عليه من السباع و الكلب العقور [٢].
و قول الصادق (عليه السلام) في خبر غياث بن إبراهيم عن أبيه: يقتل المحرم الزنبور و النسر و الأسود الغدر و الذئب، و ما خاف أن يعدو عليه [٣]. و في الصحيح: أنّ ابن أبي عمير أرسل عن الصادق (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل أدخل فهده الى الحرم إله أن يخرجه؟ فقال: هو سبع، و كلّما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه [٤].
و عن حمزة بن اليسع صحيحا أنّه سأله (عليه السلام) في الفهد يشترى بمنى و يخرج به من الحرم، فقال: كلّ ما ادخل الحرم من السبع مأسورا فعليك إخراجه [٥].
و بمضمونه أفتى ابن سعيد، و زاد «البازي» [٦].
و في صحيح ابن عمّار و حسنه أنّه (عليه السلام) اتي فقيل له: إنّ سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمرّ به شيء من حمام الحرم إلّا ضربه، فقال (عليه السلام): انصبوا له و اقتلوه، فإنّه الحدّ في الحرم [٧]. لكنه تعليل قد يعطي التخصيص.
و استدل في المنتهى [٨] و التذكرة بقوله (عليه السلام) في صحيح حريز: كلّ ما يخاف المحرم على نفسه من السباع و الحيّات و غيرها فليقتله، و ان لم يردك فلا تردّه [٩].
و في الدلالة نظر ظاهر. و بما روته العامة من أمر النبي (صلّى اللّه عليه و آله) بقتل خمس في
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٧ ب ٨١ من أبواب تروك الإحرام ح ٧.
[٢] قرب الاسناد: ص ٦٦.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٧ ب ٨١ من أبواب تروك الإحرام ح ٨.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٣٦ ب ٤١ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٣٧ ب ٤١ من أبواب كفارات الصيد ح ٦.
[٦] الجامع للشرائع: ص ١٩٢.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٣٧ ب ٤٢ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
[٨] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٠١ س ٦.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٠ س ٢٨.