كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٨٢ - المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
و الكراهية نصّ الشرائع [١]، و دليله الأصل. و نحو قول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في خبر ابن عمّار: و ليس صيدها كصيد مكة، يؤكل هذا و لا يؤكل ذلك [٢]. و خبر أبي العباس سأل الصادق (عليه السلام) حرّم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) المدينة؟ قال: نعم حرّم بريدا في بريد غضاها، قال، قلت: صيدها، قال: لا يكذب الناس [٣]. و خبر يونس بن يعقوب سأله (عليه السلام) يحرم عليّ في حرم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ما يحرم عليّ في حرم اللّه؟
قال: لا [٤].
و صحيح ابن عمّار الذي في معاني الأخبار أنّه سمعه (عليه السلام) يقول: ما بين لابتي المدينة ظلّ عائر إلى ظلّ وعير حرم، قال: قلت: طائره كطائر مكّة؟ قال:
لا، و لا يعضد شجرها [٥].
و نصّ التهذيب [٦] و الخلاف [٧] و المنتهى الحرمة [٨]، و هي ظاهر غيرها، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح بن سنان: يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين [٩].
و في خبر الحسن الصيقل: حرّم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من المدينة ما بين لابتيها، قال:
و ما بين لابتيها؟ قال: ما أحاطت به الحرتان [١٠].
و قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: حرّم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) المدينة ما بين لابتيها صيدها، و حرّم ما حولها بريدا في بريد، أن يختلي خلاها أو يعضد شجرها إلّا عودي الناضح [١١].
[١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٧٨.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٨٣ ب ١٧ من أبواب المزار ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٨٥ ب ١٧ من أبواب المزار ح ٤.
[٤] المصدر السابق ح ٨.
[٥] معاني الأخبار: ص ٣٣٨ ح ٤.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ١٣ ذيل الحديث ٢٤.
[٧] الخلاف: ج ٢ ص ٤٢٠ المسألة ٣٠٧.
[٨] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩٩ س ١١.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٨٥ ب ١٧ من أبواب المزار ح ٩.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٨٤ ب ١٧ من أبواب المزار ح ٢.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٨٥ ب ١٧ من أبواب المزار ح ٥.