كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١٤ - المطلب الثالث في الحلق و التقصير
و يجب على المرأة التقصير و يحرم عليها الحلق إجماعا كما في المختلف [١] و غيره.
و في إجزائه عن التقصير إن فعلته نظر من التباين شرعا، و لذا وجبت الكفارة على من حلق في عمرة التمتع، و هو ظاهر الآية [٢]، و التخيير بينهما، و إيجاب أحدهما و تحريم الآخر، و من أنّ أوّل جزء من الحلق بل كلّه تقصير، و لذا لم يرد فيمن حلق في عمرة التمتع وجوب تقصير عليه بعده، و هو الوجه إن لم ينو الحلق أوّلا، بل التقصير أو أخذ الشعر.
و يجزئ المرأة في التقصير أخذ قدر الأنملة من الشعر كما في التهذيب [٣] و النهاية [٤] و المبسوط [٥] و الوسيلة [٦] و الجامع [٧] و النافع [٨] و الشرائع [٩]، لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير: تقصّر المرأة لعمرتها مقدار الأنملة [١٠]. و لكن قال (عليه السلام) لسعيد الأعرج: إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن و يقصّرن من أظفارهنّ [١١]. فالأولى الجمع.
و عن أبي علي: إنّها يجزئها قدر القبضة [١٢]. قال الشهيد: و هو على الندب [١٣]. ثمّ قيل: المراد بقدر الأنملة أقل المسمى كما في المختلف [١٤]، و هو ظاهر التذكرة [١٥] و المنتهى، قال: لأنّ الزائد لم يثبت، و الأصل براءة الذمّة [١٦].
[١] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٩٤.
[٢] الفتح: ٢٧.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٤٤ ذيل الحديث ٨٢٣.
[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٣٣.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٣٧٦.
[٦] الوسيلة: ص ١٨٦.
[٧] الجامع للشرائع: ج ١ ص ٢١٦.
[٨] المختصر النافع: ص ٩٢.
[٩] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٦٤.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٤١ ب ٣ من أبواب التقصير ح ٣.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٨٨ ب ٨ من أبواب الحلق و التقصير ح ١.
[١٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٩٤.
[١٣] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٥٣ درس ١١٤.
[١٤] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٩٤.
[١٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٠ س ٥.
[١٦] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٦٣ س ٣٧.