كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٨ - الأوّل في أفعاله
ذكرناه أولى، و إن كان مقصود الشيخ ذلك [١]، انتهى، يعني بما ذكرناه نحو ما في الكتاب. و عن مولى للصادق (عليه السلام) من أهل المدينة أنّه قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يبتدئ بالسعي من دار القاضي المخزومي، قال: و يمضي كما هو إلى زقاق العطارين [٢].
و قال أبو جعفر (عليه السلام) في خبر غياث بن إبراهيم: كان أبي يسعى بين الصفا و المروة ما بين باب ابن عبّاد إلى أن يرفع قدميه من الميل (المسيل) لا يبلغ زقاق آل أبي حسين [٣].
و يستحبّ الهينة كعينة أي الرفق في المشي في الطرفين كما في الوسيلة [٤] و النافع [٥] و الشرائع [٦]، و قد يظهر من غيرها، للأمر بها و بالسكينة في الأخبار.
و الراكب يحرّك دابته بسرعة من موضع الرمل، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية: ليس على الراكب سعي، و لكن ليسرع شيئا [٧]. و في التذكرة:
الإجماع عليه [٨]، و في الدروس: ما لم يؤذ أحدا [٩].
و لو نسي الرمل رجع القهقرى أي إلى خلف و رمل في موضعه كما في الفقيه [١٠] و النهاية [١١] و المبسوط [١٢] و الوسيلة [١٣] و الجامع [١٤] و النافع [١٥]
[١] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢١٥.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٢٢ ب ٦ من أبواب السعي ح ٦.
[٣] المصدر السابق ح ٥.
[٤] الوسيلة: ص ١٧٥.
[٥] المختصر النافع: ص ٩٦.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٧٣.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٣٣ ب ١٧ من أبواب السعي ح ٢.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٦ س ٣٦.
[٩] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤١٢ درس ١٠٦.
[١٠] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٣٧.
[١١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥١٣.
[١٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٦٣.
[١٣] الوسيلة: ص ١٧٥.
[١٤] الجامع للشرائع: ص ٢٠٢.
[١٥] المختصر النافع: ص ٩٦.