كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٥ - الأوّل في أفعاله
نظام الغريب أنّه: نوع من العدو أسهل. و في التهذيب للأزهري: رمل الرجل يرمل رملا إذا أسرع في مشيه، و هو في ذلك ينزو [١].
و في الدروس [٢] و تحرير النووي [٣] و تهذيبه: انّه إسراع المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب و العدو، و هو الخبب [٤]. و قال النووي: قال الشافعي في مختصر المزني: الرمل هو الخبب، و قال الرافعي: و قد غلط الأئمة من ظن أنّه دون الخبب [٥] و على فضله النص [٦] و الإجماع فعلا و قولا، و نسب وجوبه إلى الحلبي لقوله: و إذا سعى راكبا فليركّض الدابة بحيث يجب الهرولة [٧].
و يجوز كون «يجب» بالحاء المهملة المفتوحة و باء مشددة، و البناء للمفعول أي يستحب.
نعم، قال المفيد في كتاب أحكام النساء: و يسقط عنهن الهرولة بين الصفا و المروة، و لا يسقط ذلك مع الاختيار عن الرجل [٨]. و هو أظهر في الوجوب مع احتماله تأكّد الاستحباب، و يدل على العدم الأصل، و خبر سعيد الأعرج سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا و المروة، قال: لا شيء عليه [٩].
و في المنتهى [١٠] و التذكرة [١١] الإجماع عليه، و هو مستحبّ للرجل خاصّة للأصل، و لأنّه لا يناسب ضعفهن و لا ما عليهن من الاستتار، و لخبر
[١] تهذيب اللغة: ج ١٥ ص ٢٠٧ مادة «رمل».
[٢] الدروس: ج ١ ص ٤١٢ درس ١٠٦.
[٣] لا يوجد لدينا.
[٤] تهذيب الأسماء: القسم الثاني ص ١٢٨ مادة «رمل».
[٥] تهذيب الأسماء: القسم الثاني ص ١٢٨ مادة «رمل».
[٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٢١ ب ٦ من أبواب السعي.
[٧] الكافي في الفقه: ص ١٩٦.
[٨] أحكام النساء (مصنفات الشيخ المفيد): ج ٩ ص ٣٣.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٢٥ ب ٩ من أبواب السعي ح ١.
[١٠] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٠٦ س ١.
[١١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٦ س ٤٠.