كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٠٢ - الثالث في أحكامه
و الجواب عنه و عن العمومات الاولى ظاهر.
و يتحلّل من فاته الحجّ بعمرة مفردة إجماعا كما في التذكرة [١] و المنتهى [٢] و نطقت به الأخبار [٣]، و لذا قطع في الأخبار و التحرير بأنّه لو أراد البقاء على إحرامه إلى القابل ليحجّ به لم يجز [٤]، و استظهره في التذكرة [٥] و المنتهى [٦]، و جعله الشهيد أشبه [٧]، و أجازه مالك [٨].
و هل عليه نية الاعتماد؟ قطع به في التحرير [٩] و التذكرة [١٠] و المنتهى [١١]، و أسند فيهما خلافه إلى بعض العامة، و يدلّ عليه الاستحباب أنّ: الأعمال بالنيات [١٢]، و ظاهر قول الصادق (عليه السلام) في صحيحي معاوية [١٣] و الحلبي [١٤]: فليجعلها عمرة، و في صحيح حريز: و يجعلها عمرة [١٥]. و جعله الشهيد أحوط [١٦]. و احتمل العدم للأصل، و قوله (عليه السلام) في خبر محمّد بن سنان: فهي عمرة مفردة [١٧].
قلت: و كذا قول أبي الحسن (عليه السلام) فيما رواه الحميري في قرب الاسناد عن
[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٨ س ٢٦.
[٢] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٥٢ س ٢٧.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٦٥ و ٦٦ ب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١ و ٣ و ٤.
[٤] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢٤ س ١٢.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٨ س ٢٨.
[٦] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٥٢ س ٢٩.
[٧] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٢٧ درس ١٠٩.
[٨] المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٥٥٢، الشرح الكبير: ج ٣ ص ٥١٢.
[٩] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢٤ س ٧.
[١٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٨ س ٣٢.
[١١] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٥٢ س ٣٦.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٤، ب ٥ من أبواب مقدمة العبادات ح ١٠، سنن أبي داود: ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٢٢٠١، سنن ابن ماجة: ج ٢ ص ١٤١٣ ح ٤٢٢٧.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٦٥ ب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٦ ب ٢٢ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٢.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٧ ب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١ و ص ٦٦ ب ٢٧ ح ٤.
[١٦] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٢٧ درس ١٠٩.
[١٧] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٧ ب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٤.