نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٤١ - «٧» باب العقد على الإماء و العبيد و أحكامه
تبين أنها كانت رقا، كان أولادها رقا لمولاها، و يجب عليه أن يعطيهم
جعل سهم الرقاب مختصا بالمكاتبين و العبيد الذين تحت الشدة؟
و قوله: «و لا يسترق ولد حر» يناقض ما تقدم من قوله: «كان أولادها رقا لمولاها».
الجواب: أما إطلاق اسم الرق على الأولاد، فاتباع لرواية [١] محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي في امرأة أتت قوما، فأخبرتهم أنها حرة، فتزوجها أحدهم، ثمَّ جاء سيدها، قال [٢]: ترد إليه و ولدها عبيد.
و الوجه عندي: أنهم ينعقدون أحرارا، و لا يطلق عليهم اسم الرق.
و يدل على ذلك رواية [٢] الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة تزوجت بغير إذن مولاها [٤]، قال: النكاح فاسد. قلت: فان جاءت بولد؟ قال:
أولادها منه أحرار.
و أما وجوب فكهم بالقيمة، فلأن الأب حال بين المولى و بين رقيتهم، و هم نماء المملوكة، فلزمه قيمتهم يوم سقطوا [٥] أحياء.
و أما وجوب فكهم على الامام، فمستند إلى رواية [٣] سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام).
و يعضد الرواية أنه من المصالح، فجاز أن يصرف في ذلك.
و أما اختصاص سهم الرقاب بالمكاتبين و العبيد في الشدة، فنحن نمنع هذا الانحصار.
[١] في ك: «فقال».
[٢] في ك: «مواليها».
[٣] في ح: «سقوطهم».
[١] الوسائل، ج ١٤، الباب ٦٧ من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح ٤، ص ٥٧٨.
[٢] الوسائل، ج ١٤، الباب ٦٧ من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح ١، ص ٥٧٧.
[٣] الوسائل، ج ١٤، الباب ٦٧ من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح ٥، ص ٥٧٩.