نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٢٤ - «٦» باب (١) المهور و ما ينعقد به النكاح و ما لا ينعقد
و متى تزوج الرجل امرأة على كتاب الله و سنة نبيه، و لم يسم مهرا، كان مهرها خمسمائة درهم [١] لا غير.
و متى اختلف الزوجان في مقدار المهر، و لم يكن هناك بينة، كان القول قول الزوج مع يمينه.
و لا ينعقد التزويج بهبة المرأة نفسها للرجل، لأن ذلك كان للنبي (صلى الله عليه و آله) خاصة.
فإن تزوج الرجل امرأة على حكمها، فحكمت بدرهم فما فوقه إلى خمسمائة درهم، كان حكمها ماضيا. فإن حكمت بأكثر من ذلك، رد إلى خمسمائة درهم [٢]. فإن تزوجها على حكمه، فبأي شيء حكم، كان له قليلا أو كثيرا.
فإن طلقها قبل الدخول بها، و قد تزوجها على حكمها، كان لها نصف ما تحكم به إلى خمسمائة درهم [٣]. و إن كان قد تزوجها على حكمه، كان لها نصف ما يحكم به الرجل قليلا كان أو كثيرا.
فإن (١) مات الرجل أو ماتت المرأة قبل أن يحكما، لم يكن لها
قوله: «فإن مات الرجل أو ماتت المرأة قبل أن يحكما، لم يكن لها مهر، و كان لها المتعة حسب ما قدمناه».
لا يخلو إما أن يكون دخل بها أو لم يدخل، فان كان دخل، فلها مهر المثل، و ان لم يدخل فلا مهر. فالمتعة لا وجه لها.
الجواب: هذه ليست كالتي لم يسم مهرها، بل حالة [٤] ثالثة، إذ قد يخلو العقد
[١] في ح، ن زيادة «جياد».
[٢] ليس «درهم» في (م).
[٣] ليس «درهم» في (م).
[٤] في ك: «حالها».