نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٩٤ - «٢» باب ما يجوز للرجل أن يأخذ من مال ولده، و ما للمرأة من مال زوجها، و من يجبر الإنسان على نفقته
و إذا كان للولد مال، و لم يكن لوالده، جاز له أن يأخذ منه ما يحج به حجة الإسلام. فأما حجة التطوع، فلا يجوز له أن يأخذ نفقتها من ماله إلا بإذنه.
و إذا كان للولد جارية، لم [١] يكن وطأها، و لا مسها بشهوة، جاز للوالد أن يأخذها، و يطأها بعد أن يقومها على نفسه قيمة عادلة، و يضمن قيمتها في ذمته.
و من كان له ولد [٢] صغار، فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من أموالهم إلا قرضا على نفسه.
و الوالدة لا يجوز لها أن تأخذ من مال ولدها شيئا إلا على سبيل القرض على نفسها.
و لا يجوز للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها من غير أمره و إذنه، إلا المأدوم فقط، فإن ذلك مباح لها أن تتصرف فيه و تهب لمن تشاء [٣] ما لم يؤد ذلك إلى الإسراف و الضرر بزوجها، فإن أدى ذلك [٤] إلى ضرره، لم يجز لها أخذ شيء منه على حال.
و يجبر الرجل على نفقة ولده و والديه و جده و جدته و زوجته.
و لا يجبر على نفقة أحد غير من سميناه و إن كانوا من ذوي أرحامه.
و قد روي [١]: أنه يجبر على نفقة أقرب ذوي أرحامه إليه إذا كان ممن يرثه، و لم يكن له وارث غيره.
[١] في ح، ملك: «و لم يكن».
[٢] في ح، خ و هامش ملك: «أولاد».
[٣] في هامش ملك: «من غير إذنه- صح».
[٤] ليس «ذلك» في (ح، خ).
[١] الوسائل، ج ١٥، الباب ١١ من أبواب النفقات، ح ٤ ص ٢٣٧.