نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٨٧ - «٤» باب جامع في القضايا و الأحكام
يحتلم فيها، قال: و إن لم يحتلم، فإن الأحكام تجري عليه.
٢٣- و روى [١] أبو بصير قال (١): سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دبر غلامه، و عليه دين، فرارا من الدين، قال: لا تدبير له. و إن كان دبره في صحة منه و سلامة، فلا سبيل للديان عليه.
٢٤- و روى [٢] غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام و لم يأخذ على الثياب.
٢٥- و روى [٣] عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: على الإمام أن يخرج المحبسين [١] في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة
قوله (رحمه الله): «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دبر غلامه، و عليه دين، فرارا من الدين، قال: لا تدبير له. و إن كان دبره في صحة منه و سلامة [٢] فلا سبيل للديان عليه».
كيف قال (عليه السلام): «للديان عليه»، و التدبير وصية، و الوصية لا تكون إلا بعد قضاء الدين؟
الجواب: هذه رواية رواها وهيب بن حفص [٣] عن أبي بصير، أوردها الشيخ على صورتها، لا عمل عليها، لضعف سندها، و لمنافاتها الأصول.
[١] في ملك و متن خ: «المحبوسين».
[٢] في ش: «سلامته».
[٣] في ح: «وهيب بن جعفر». في ر، ش: «وهب بن حفص».
[١] الوسائل، ج ١٦، الباب ٩ من أبواب التدبير، ح ٢، ص ٧٩.
[٢] الوسائل، ج ١٣، الباب ٢٨ من كتاب الإجارة، ح ٣، ص ٢٧١.
[٣] الوسائل، ج ٥، الباب ٢١ من أبواب صلاة الجمعة، ص ٣٦.