نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٨٦ - «٤» باب جامع في القضايا و الأحكام
إذا أتاه أهل التوراة و أهل الإنجيل يتحاكمون إليه، كان ذلك إليه: إن شاء حكم بينهم، و إن شاء تركهم.
١٩- و روى [١] طلحة بن زيد و السكوني جميعا عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) [١]: أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد و لا غيره، حتى وليت بنو أمية، فأجازوا بالبينات.
٢٠- و روى [٢] هارون بن حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قلت: رجلان من أهل الكتاب نصرانيان أو يهوديان كان بينهما خصومة [٢]، فقضى بينهما حاكم من حكامهما بجور، فأبى الذي قضي عليه أن يقبل، و سأل أن يرده [٣] إلى حكم المسلمين؟ قال: يرد إلى حكم المسلمين.
٢١- و روى [٣] حريز عن محمد بن مسلم و زرارة عنهما جميعا قالا [٤].
لا يحلف أحد عند قبر النبي (عليه السلام) على أقل مما يجب فيه القطع.
٢٢- و روى [٤] عاصم بن حميد عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة. قلت: فإنه لم
[١] في م: «(عليهم السلام)».
[٢] في هامش م: «المصنف- حكومة- صح».
[٣] في م: «يرد».
[٤] في ملك: «جميعا (عليهما السلام) قالا» و في م: «قال».
[١] الوسائل، ج ١٨، الباب ٢٨ من أبواب كيفية الحكم.، ح ١، ص ٢١٨.
[٢] الوسائل، ج ١٨، الباب ٢٧ من أبواب كيفية الحكم.، ح ٢، ص ٢١٨.
[٣] الوسائل، ج ١٨، الباب ٢٩ من أبواب كيفية الحكم.، ح ١، ص ٢١٩.
[٤] الوسائل، ج ١٣، الباب ٤٥ من كتاب الوصايا، ح ٣ ص ٤٣٢.