نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٨٥ - «٤» باب جامع في القضايا و الأحكام
زوجها معسرا، فأبى أن يحبسه، و قال: إن مع العسر يسرا.
١٦- و عنه [١] عن جعفر عن أبيه: أن عليا [١] (عليه السلام) كان يحبس في الدين، ثمَّ ينظر: فإن كان له مال، أعطى الغرماء، و إن لم يكن له مال، دفعه إلى الغرماء، فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم: إن شئتم، فآجروه [٢]، و إن شئتم، استعملوه. و ذكر الحديث.
١٧- و روى [٢] ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
كان علي (عليه السلام) لا يحبس في السجن إلا ثلاثة: الغاصب، و من أكل مال اليتيم، و من ائتمن على أمانة فذهب بها، و إن وجد له شيئا [٣]، باعه غائبا كان أو شاهدا.
قال [٤] محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على أنه (عليه السلام)، ما كان يحبس أحدا على جهة [٥] العقوبة لهم إلا الثلاثة المذكورين، أو ما كان يحبس الحبس [٦] الخصوص إلا المذكورين. فأما غير هؤلاء من الغرماء و غيرهم، فإنه كان يحبسهم على غير ذلك الوجه.
١٨- و روى [٣] أبو بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الحاكم
[١] في م: «عن علي (عليه السلام) أنه كان». و في هامشه: «خ، المصنف: ان عليا كان يحبس في الدين».
[٢] في م: «و آجروه إن شئتم.»، أبدل «فآجروه و إن شئتم».
[٣] في هامش م: «س، خ- شيء- صح».
[٤] في ح، خ، ملك: «قال الشيخ أبو جعفر محمد.».
[٥] في ح، م: «وجه». و في هامش م: «س- وجه- صح».
[٦] في هامش خ: «في الحبس».
[١] الوسائل، ج ١٣، الباب ٧ من كتاب الحجر، ح ٣، ص ١٤٨.
[٢] الوسائل، ج ١٨، الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم.، ح ٢، ص ١٨١.
[٣] الوسائل، ج ١٨، الباب ٢٧ من أبواب كيفية الحكم.، ج ١، ص ٢١٨.