نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٧٦ - «٢» باب سماع البينات و كيفية الحكم بها و أحكام القرعة
كان على الرجل البينة بأن هذه الجارية مملوكته [١]، و لم يعتقها، فإن أقام بينة بذلك، سلمت إليه، و كذلك إن أقرت الجارية بأنها [٢] مملوكته، و كانت بالغة [٣]، سلمت إليه، و إن لم يقم بينة، و لا تكون هي بالغة [٤]، أو تكون بالغة [٥] غير أنها لا تقر، انتزعت من يده، فإن أقامت المرأة البينة، أنها ابنتها، سلمت إليها، و إن لم تكن لها بينة، تركت الجارية تمضي حيث شاءت.
و متى كانت جارية بين شركاء، فوطؤها كلهم في طهر واحد و حملت، و ولدت، فادعى كل واحد منهم أن الولد له، أقرع بينهم، فمن خرج اسمه، الحق الولد به، و غرم للباقين قيمة الولد على قدر ما لهم من الجارية، و رد مع ذلك أيضا ثمن الجارية على قدر حصصهم.
و متى سقط بيت على قوم، فماتوا، و بقي منهم صبيان، أحدهما مملوك و الآخر حر، و المملوك عبد لذلك الحر، و لم يتميز أحدهما من الآخر، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه، فهو الحر، و كان الآخر مملوكا له.
و إذا قال الرجل: أول مملوك أملكه فهو حر، و جعل ذلك نذرا، ثمَّ ملك جماعة في وقت واحد، أقرع بينهم، فمن خرج اسمه، أعتق.
و إذا أوصى إنسان بعتق ثلث عبيده، و لم يعينهم، أقرع بينهم، و أعتق من خرج اسمه.
و إذا ولد مولود ليس له ما للرجال و لا ما للنساء، أقرع عليه، فإن
[١] في ح، م زيادة «لم يبعها».
[٢] في م: «أنها».
[٣] في م صحيح: «بالغا». و في هامشه: «خ، المصنف- بالغا- بألف».
[٤] في م صحيح: «بالغا». و في هامشه: «خ، المصنف- بالغا- بألف».
[٥] في م صحيح: «بالغا». و في هامشه: «خ، المصنف- بالغا- بألف».