نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٥٩ - «٤» باب شهادة العبيد و الإماء و المكاتبين و الصبيان
«٣» باب شهادة الولد لوالده و عليه، و الوالد لولده و عليه و المرأة لزوجها و عليه، و الزوج لزوجته و عليها
و لا بأس بشهادة الوالد لولده و عليه مع غيره من أهل الشهادة.
و لا بأس بشهادة الولد لوالده، و لا يجوز شهادته عليه.
و لا بأس بشهادة الأخ لأخيه و عليه إذا كان معه غيره من أهل الشهادات.
و لا بأس بشهادة الرجل لامرأته و عليها إذا كان معه غيره من أهل العدالة. و لا بأس بشهادتهما له و عليه فيما يجوز قبول شهادة النساء فيه إذا كان معها غيرها من أهل الشهادة.
«٤» باب شهادة العبيد و الإماء و المكاتبين و الصبيان
لا بأس بشهادة العبيد إذا كانوا عدولا و على ظاهر الإيمان [١]، لساداتهم و على غير ساداتهم و لهم، و لا يجوز قبول شهادتهم على ساداتهم.
و إذا شهد العبد على سيده بعد أن يعتق، قبلت شهادته عليه.
و إذا أشهد رجل عبدين له على نفسه بالإقرار بوارث [٢]، فردت شهادتهما، و حاز الميراث غير المقر له، فأعتقهما بعد ذلك، ثمَّ شهدا للمقر له، قبلت شهادتهما له، و رجع بالميراث على من كان أخذه، و رجعا
[١] في ح: «الإسلام».
[٢] في ملك: «بالإقرار منه لوارث». و في ح: «بوارث له».