نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٥٣ - «١» باب تعديل الشهود و من تقبل شهادته و من لا تقبل
و لا بأس بشهادة أرباب الصنائع أي صنعة كانت إذا جمعوا الشرائط التي ذكرناها.
و لا يجوز شهادة من يبغي على الأذان الأجر، و لا من يرتشي في الأحكام.
و لا يجوز شهادة السائلين على أبواب الدور و في الأسواق.
و يجوز شهادة ذوي الفقر و المسكنة المتجملين الساترين لأحوالهم إذا حصل فيهم شرائط العدالة.
و لا يجوز شهادة ولد الزنا. فإن عرفت منه عدالة [١]، قبلت شهادته في الشيء الدون.
و لا بأس بشهادة القاذف إذا تاب و عرفت توبته. و حد توبته من القذف أن يكذب نفسه فيما كان قذف [٢] به. فإذا فعل ذلك، جاز قبول شهادته بعد ذلك.
و لا يجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه، و لا بأس بشهادته له فيما ليس بشريك فيه.
و من قطع به الطريق فأخذوها اللصوص فشهد بعضهم لبعض عليهم، لم تقبل شهادتهم، و إنما تقبل شهادة غيرهم، أو يحكم بإقرار اللصوص.
[١] في ح، خ، ملك: «العدالة».
[٢] في ح: «فيما ادعى و كان قذف»، و في ن، ملك: «قد قذف»، و في هامش (م): «بخط المصنف:
قرف».