نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٦٥ - «٤» باب الظهار و الإيلاء
كل مرة كفارة. فإن عجز عن ذلك لكثرته، فرق الحاكم بينه و بين امرأته.
و كذلك إن ظاهر الرجل من نساء له جماعة بكلام واحد، كان عليه عن كل واحدة منهن كفارة، و لم يجز له وطء واحدة منهن.
و إذا حلف الرجل بالظهار، لم يلزمه حكمه.
و إذا قال الرجل: أنت علي كيد أمي أو كرجلها أو شعرها أو شيء من أعضائها، و قصد بذلك الظهار، لزمه حكمه.
و لا يقع ظهار على الإكراه، و لا على الإجبار، و لا على الغضب، و لا في حال السكر، و لا في إضرار.
و على الرجل أن يكفر بعدد كل مرة يواقعها كفارة إذا [١] كان لم يكفر قبل المواقعة.
و الظهار (١) لا يقع إلا على المدخول بها.
و قوله: التحريم حاصل بأول مرة، قلنا: لما كان ثمرة الظهار منع الوطء إلا بعد التكفير، و كان اللفظ الثاني مساويا للأول في هذا الحكم، أمكن قصد التحريم ثانيا بالمعنى الذي قصد به أولا.
قوله: «و الظهار لا يقع إلا على المدخول بها».
لم ذلك؟ و هو تخصيص للقرآن [١].
الجواب: الوجه في ذلك الأحاديث المشهورة السليمة عن المعارض.
روى [٢] محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المرأة التي لم يدخل بها
[١] في م: «إذ».
[١] المجادلة: ٣ و ٤.
[٢] الوسائل، ج ١٥، الباب ٨ من كتاب الظهار، ح ٢، ص ٥١٦.