نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٥٩ - «٤» باب الظهار و الإيلاء
استتيب، فإن عاد إلى الإسلام، كان العقد ثابتا، بينه و بين امرأته، و إن لم يرجع، كان عليه القتل.
و متى لحق هذا المرتد بدار الحرب، ثمَّ رجع إلى الإسلام قبل انقضاء عدة المرأة- و هي ثلاثة أشهر- كان أملك بها. فإن رجع بعد انقضاء عدتها، لم يكن له عليها سبيل. و إن مات الرجل، و هو مرتد قبل انقضاء العدة، ورثته المرأة، و كان عليها عدة المتوفى عنها زوجها. و إن ماتت هي، لم يرثها الزوج و هو مرتد عن الإسلام.
«٤» باب الظهار و الإيلاء
الظهار هو قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي أو بنتي أو أختي أو عمتي أو خالتي، أو يذكر بعض المحرمات عليه، و تكون المرأة طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع، و يشهد على ذلك رجلين مسلمين، و يقصد بذلك التحريم. فإذا فعل ذلك، حرم عليه وطؤها، و لا تحل له ذلك حتى يكفر. و متى اختل واحد [١] من هذه الشرائط التي ذكرناها، فإنه لا يقع ظهار.
ذوات الأقراء أو من ذوات الشهور.
و تعتد امرأة المرتد من حين ارتداده، لحق بدار الحرب أو لم يلحق، قتل أو بقي.
[١] في متن خ: «شيء» و في ص: «بواحد» و في م: «واحد من الشرائط».