نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٥٥ - «٣» باب اللعان و الارتداد
مملوكة أو يهودية أو نصرانية، ثبت بينهما اللعان. فإن كانت له أمة يطأها بملك اليمين، لم يكن بينهما لعان، و هو أبصر بشأنه معها.
و إن كانت الزوجة متعة، فلا لعان بينهما.
و إذا انتفى الرجل من ولد امرأة حامل منه، جاز [١] أن يتلاعنا، إلا أنها إن اعترفت أو [٢] نكلت عن الشهادات، لم يقم عليها الحد إلا بعد وضع ما في بطنها.
و إذا (١) طلق الرجل امرأته [٣] قبل الدخول بها، فادعت عليه أنها
قوله: «و إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها، و ادعت عليه أنها حامل منه، فإن أقامت بينة أنه أرخى سترا، و خلا بها، ثمَّ أنكر الولد، لا عنها، ثمَّ بانت منه، فعليه المهر كملا، و إن لم يقم بذلك بينة، كان عليه نصف المهر، و وجب عليها مائة سوط بعد أن يحلف بالله أنه ما دخل بها».
كيف يجب عليها مائة سوط؟ و يجوز أن يكون الولد لا من زنا. و بالجملة ادعاؤها الحمل منه لا يلزم منه الزنا، إذ يجوز أن تكون صادقة. ثمَّ الحكم بكون الحمل ليس منه لا يوجب كونها زانية.
الجواب: أما أنه مع إقامة البينة بإرخاء الستر يلاعن و يثبت المهر، فإن خلوة الصحيح مظنة الوطء، فمدعيه يدعي الظاهر، فيكون القول قولها فيه. فإذا أنكر، لم ينتف الولد إلا باللعان، لأن الظاهر أنها صارت فراشا. و المهر يجب، لمكان الحكم بالتحاق [٤] الولد المستلزم للوطء في الحكم.
و يؤيد ذلك ما رواه [١] علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال:
[١] في غير (م) زيادة «له».
[٢] في غير (ح، ملك): «و».
[٣] في ص، ن، ملك «امرأة» و في هامش م: «خ، ص- امرأة- صح».
[٤] في ح، ر، ش: «بإلحاق».
[١] الوسائل، ج ١٥، الباب ٢ من كتاب اللعان، ح ١، ص ٥٩٠.