نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٣٧ - «٢» باب كيفية أقسام الطلاق
و متى أراد أن يطلقها طلاق العدة، فليطلقها كما قدمناه [١] في طهر لم يقربها فيه بجماع بمحضر من شاهدين. فإذا فعل ذلك، فليراجعها قبل أن تخرج من عدتها و لو بيوم واحد، و ليواقعها، ثمَّ يستبرئها بحيضة، فإذا طهرت، طلقها ثانية حسب ما طلقها الأولة، ثمَّ يراجعها قبل أن تخرج من عدتها، فإذا راجعها، و أراد أن يطلقها الثالثة، واقعها، ثمَّ استبرأها بحيضة، فإذا طهرت، طلقها الثالثة، و قد بانت منه ساعة طلقها، و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، إلا أنه لا يجوز لها أن تتزوج إلا بعد خروجها من العدة.
فإذا تزوجت زوجا غيره تزويج الدوام، و كان بالغا، و دخل بها، ثمَّ طلقها، أو مات عنها، جاز لها أن ترجع إلى الأول بعقد جديد و مهر جديد.
فإن طلقها بعد ذلك ثلاث تطليقات أخر طلاق العدة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
فإذا تزوجت زوجا غيره حسب ما قدمناه، ثمَّ طلقها، أو مات عنها، جاز لها أن ترجع إلى الأول بمهر جديد و عقد جديد.
فإن طلقها بعد ذلك ثلاث تطليقات أخر طلاق العدة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
فإذا تزوجت زوجا غيره حسب ما قدمناه، ثمَّ طلقها، أو مات عنها، جاز لها أن ترجع إلى الأول بمهر جديد و عقد جديد.
فإن طلقها بعد ذلك ثلاث تطليقات أخر طلاق العدة، لم تحل له أبدا.
و متى أراد المراجعة، يستحب له أن يشهد شاهدين مسلمين على ذلك. فإن لم يفعل، كان ذلك [١] جائزا، غير أن الأفضل ما قدمناه.
[١] ليس «ذلك» في (م).
[١] في الباب ١، ص ٤٢٧.