نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٧٩ - «١٠» باب المتعة و أحكامها
يوم معلوم. فإن ذكر المرة [١] مبهمة، و لم يقرنها بالوقت، كان العقد دائما، لا يزول إلا بالطلاق أو ما يجري مجراه.
و يجوز أن يشرط [٢] عليها أن يأتيها ليلا أو نهارا أو في أسبوع دفعة أو يوما بعينه، أي ذلك شاء فعل، و لم يكن عليه شيء.
و متى (١) عقد عليها شهرا، و لم يذكر الشهر بعينه، و مضى عليها شهر، ثمَّ طالبها بعد ذلك بما عقد عليها، لم يكن له عليها سبيل. و إن (٢) كان قد سمى الشهر بعينه، كان له شهره الذي عينه.
قوله: «و متى عقد عليها شهرا، و لم يذكر الشهر بعينه، و مضى عليها شهر، ثمَّ طالبها بعد ذلك بما عقد عليها، لم يكن له [٣] عليها سبيل. و إن كان قد سمى الشهر بعينه، كان له الشهر الذي عينه».
فلو عقد عليها مثلا في شهر رمضان عن شهر ذي القعدة هل كان ذلك صحيحا؟
الجواب: نعم، يصح ذلك على قود هذا القول، و هي رواية [١] بكار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يلقى المرأة فيقول: زوجيني نفسك شهرا، و لا يسمي [٤] الشهر بعينه، ثمَّ يلقاها بعد سنين [٥]، فقال: له شهره إن كان سماه، و إن لم يكن سماه، فلا سبيل له عليها.
قوله: «و إن كان قد سمى الشهر بعينه، كان له شهره الذي عينه».
فهل يجوز لها أن يعقد على نفسها [٦] لغيره بعد عقده و قبل مجيء شهره بمقدار أجل و عدة أم لا؟ و ما المانع من ذلك؟ و إن جاز فما وجهه؟
[١] في ح: «المرة و المرتين» و في ن: «المدة».
[٢] في ح، ن: «يشترط».
[٣] ليس «له» في (ر، ش).
[٤] في ك: «و لا تسمي».
[٥] في ح، ك: «سنين».
[٦] في ح، ر، ش: «لنفسها».
[١] الوسائل، ج ١٤، الباب ٣٥ من أبواب المتعة، ص ٤٩٠.