نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٧٨ - «١٠» باب المتعة و أحكامها
أشبه ذلك.
فإن ذكر لها مهرا معلوما و أجلا معلوما، ثمَّ أراد مفارقتها قبل الدخول بها، فليهب لها أيامها، و يلزمه نصف المهر. فإن كان قد أعطاها المهر، رجع عليها بنصفه. فإن وهبت مهرها له قبل أن يفارقها، كان له أن يرجع عليها بمثل نصف المهر بعد تخليته إياها. فإن أعطاها شيئا من مهرها، و دخل بها، لزمه ما بقي [١] عليه منه إذا وفت له بأيامه. فإن أخلت بشيء من أيامه، جاز له أن ينقصها بحساب ذلك من المهر. فإن تبين بعد الدخول بها أن لها زوجا، كان لها ما أخذت منه، و لا يلزمه أن يعطيها ما بقي عليه.
فأما الأجل، فما تراضيا عليه من شهر أو سنة أو يوم. و قد روي [١] أنه يجوز أن يذكر المرة و المرتين. و الأحوط ما قدمناه من أنه يذكر يوما معلوما أو شهرا معينا. فإن ذكر المرة و المرتين، جاز ذلك إذا أسنده إلى
هل يحتاج ذلك [٢] إلى وزن أم لا؟
الجواب: لا يحتاج إلى وزن، و يكفي المشاهدة له.
و إن قيل: هو مجهول.
قلنا: المجهول قدره، لا عينه، و ذلك لا يقدح في جعله مهرا، لقوله (عليه السلام) [٣] [٢]: المهر ما تراضى عليه الزوجان.
[١] في غير (م): «يبقى».
[٣] ليس «ذلك» في (ر، ش).
[٤] ليس «(عليه السلام)» في (ك).
[١] الوسائل، ج ١٤، الباب ٢٥ من أبواب المتعة، ح ٢ و ٤ و ٥، ص ٤٧٩.
[٢] الوسائل، ج ١٥، الباب ١ من أبواب المهور، ص ٢.