نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٦ - «٨» باب الكفالات و الضمانات و الحوالات
ثلاثون درهما، فاشترى بكل واحد من البضاعتين ثوبا، ثمَّ اختلطا، فلم يتميزا له، بيعا، و قسم المال على خمسة أجزاء، فما أصاب الثلاثة أعطي صاحب الثلاثين، و ما أصاب الاثنين أعطي صاحب العشرين.
و إذا استودع رجل رجلا دينارين، و استودعه آخر دينارا، فضاع دينار منها [١]، اعطي صاحب الدينارين مما يبقى دينارا، و قسم الدينار الآخر بينهما نصفين.
«٨» باب الكفالات و الضمانات و الحوالات
من كان عليه حق، فسأل غيره ضمانه عنه لصاحبه، فضمنه، و قبل المضمون له ضمانه، و كان الضامن مليا بما ضمن، فقد وجب عليه الخروج إلى صاحبه مما ضمن، و برئ المضمون عنه من مطالبة من كان له عليه، غير أنه يثبت له حقه على من ضمن عنه، فإن أراد مطالبته بذلك، كان ذلك له.
و متى (١) تبرع الضامن من غير مسألة المضمون عنه ذلك، و قبل
باب الكفالات و الضمانات و الحوالات
قوله (رحمه الله): «و متى تبرع الضامن من غير مسألة المضمون عنه ذلك و قبل المضمون له ضمانه، فقد برأ عهدة المضمون عنه، إلا أن ينكر ذلك و يأباه، فيبطل
[١] في ص، ملك: «منهما». و في هامش (م): «س، خ- منهما- صح».