نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٢٩ - «٦» باب (١) المهور و ما ينعقد به النكاح و ما لا ينعقد
و إن [١] كان متعة، لم يكن عليه شيء.
و متى عقد الرجل، و سمى المهر إلى أجل معلوم إن جاء به، و إلا كان العقد باطلا، ثبت العقد، و كان المهر في ذمته و إن تأخر عن الوقت المذكور.
و متى أعتق الرجل عبده، و شرط عليه في حال العقد [٢] أن يزوجه جاريته- فإن تسرى عليها أو تزوج، لزمه شيء بعينه- فتزوج العبد أو تسرى، لزمه ما شرط عليه مولاه.
و متى (١) شرط الرجل لامرأة في حال العقد أن لا يخرجها من
قوله: «و متى شرط الرجل لامرأة في حال العقد أن لا يخرجها من بلدها، لم يكن له أن يخرجها إلا برضاها».
و ذكر في الخلاف [١]: «أنه إذا أصدقها ألفا، و شرط أن لا يسافر بها، أن [٣] النكاح صحيح، و الشرط باطل».
الجواب: وجه ما ذكره في النهاية ما رواه [٢] هشام بن سالم عن أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة و يشرط لها أن لا يخرجها من بلدها، قال: يفي لها [٤] بذلك. (أو قال: يلزمه ذلك).
و في معناه رواية [٣] جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام).
[١] في خ: «فإن».
[٢] في م: «حال العتق».
[٣] ليس «أن» في (ر، ش).
[٤] ليس «لها» في (ر، ش).
[١] الخلاف، ج ٢، المسألة ٣٢ من كتاب الصداق، ص ١٩٩.
[٢] الوسائل، ج ١٥، الباب ٤٠ من أبواب المهور، ج ١، ص ٤٩.
[٣] الوسائل، ج ١٥، الباب ٤٠ من أبواب المهور، ح ٣، ص ٤٩.