نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٩٦ - «٢» باب ما أحل الله «تعالى» ٢ من النكاح و ما حرم منه
على المرأة لها زوج ما دامت في حبالته [١]. فإذا فارقته بموت أو طلاق، جاز له حينئذ العقد عليها.
و لا يجوز له أن يجمع بين الأختين في نكاح الدوام و لا نكاح المتعة في حالة واحدة.
فإن عقد عليهما في حالة واحدة، كان مخيرا بين [٢] أن يمسك أيتهما [٣] شاء.
فإن عقد على واحدة ثمَّ عقد على أختها، كان العقد على الثانية باطلا. فإن وطأ الثانية، فرق بينهما، و لم يرجع إلى الأولة حتى تخرج التي وطأها من عدتها.
و متى عقد على امرأة، ثمَّ عقد على أختها أو أمها بجهالة، فرق بينهما، فإن وطأها، و جاءت بولد، كان لاحقا به، و لا يقرب الزوجة الاولى حتى تنقضي عدتها.
و متى طلق الرجل امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة، لم يجز له العقد على أختها حتى تنقضي عدتها. فإن كانت تطليقة بائنة، جاز له العقد على أختها في الحال.
و قد روي [١] في المتعة [٤] إذا انقضى أجلها: أنه لا يجوز له العقد على أختها حتى تنقضي عدتها.
و إذا ماتت إحدى الأختين، جاز له أن يعقد على أختها في الحال.
[١] في م: «حباله».
[٢] في م: «في» بدل «بين».
[٣] في م: «أيهما».
[٤] في م و متن خ: «المتمتعة».
[١] الوسائل، ج ١٤، الباب ٢٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ١، ص ٣٦٩.