نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٥٤ - «١٦» باب الرهون و أحكامها
و الأول أحوط.
و إذا كان له على الراهن مال على غير هذا الرهن، لم يجز له أن يجعله على هذا الرهن. و متى مات الراهن، كان المرتهن في غير ماله على الراهن مع غيره من الديان سواء.
و إذا (١) قال الراهن للمرتهن: بع الرهن قبل حلول الأجل، فباعه، لم يكن له أن يتصرف في المال إلا بعد حلول أجل ماله. فإن أذن له صاحب المال، كان ذلك سائغا له حلالا.
و إذا (٢) كان الرهن دابة، فركبها المرتهن، كانت نفقتها عليه.
قوله: «و إذا قال الراهن للمرتهن: بع الرهن قبل حلول الأجل، فباعه، لم يكن له أن يتصرف في المال إلا بعد حلول أجل ماله».
هل ثمن الرهن رهن؟
و هل إذا حل الأجل يتصرف في الثمن من غير إذنه؟ و قول الشيخ مشعر بذلك.
و كيف يجوز له التصرف فيه من غير إذنه و هو مخير في جهة القضاء؟
الجواب: لا يدخل ثمن الرهن في الارتهان إلا أن يشترط المرتهن بقاء الثمن على الرهن.
و لا يتصرف المرتهن في المال عند حلول الأجل إلا بإذن المالك، لأن المدين مخير في جهات القضاء. نعم لو حل الأجل و امتنع الراهن من أداء الدين، و لم يأذن في أخذه، و كان الثمن من جنس الدين، جاز للمرتهن أخذ دينه منه و إن لم يأذن الراهن.
قوله: «و إذا كان الرهن دابة، و ركبها المرتهن، كانت نفقتها عليه.
و كذلك إن كانت شاة، و شرب لبنها، كان [١] عليه نفقتها. و إذا كان عند إنسان
[١] في ح، ر، ش: «كانت».