نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٥٢ - «١٦» باب الرهون و أحكامها
الأرض إذا رهنت و هي مزروعة كذلك، فإن الزرع يكون خارجا عن الرهن. و كذلك حكم الشجرة إذا كان فيها الثمرة، فإن ثمرتها تكون خارجة [١] عن الرهن. و إن حملت الشجرة في حال الارتهان، كان ذلك رهنا مثل الشجرة.
و لا بأس أن يرهن الإنسان ما هو مشاع غير مقسوم.
و إذا رهن ما يملك و ما لا يملك على مال معلوم، كان المال لازما على ما يملكه، و لم يلزم على ما لا يملك شيء.
و إذا (١) كان عند الإنسان رهن بشيء مخصوص، فمات الراهن
هل ذلك سواء كان الذي أحبلها السيد أو غيره؟
و الغير إذا كان زوجا و كان في حال العقد قد شرط الأولاد هل يدخلون في الرهن و كان قد عقد الزوج قبل الرهن؟
الجواب: بل إذا أحبلها غير المولى.
و لو كان الزوج حرا أو شرط حرية الأولاد، ثمَّ رهن [٢] المالك، لم يدخل الأولاد في الرهن و إن حملت بعد الرهن، لأن الحر ليس بمال، و لا يصح بيعه.
قوله: «و إذا كان عند الإنسان رهن بشيء مخصوص، فمات الراهن و عليه دين لغيره من الغرماء، لم يكن لأحد من الغرماء أن يطالبه بالرهن، إلا بعد أن يستوفي المرتهن ماله على الراهن [٣]، فإن فضل بعد ذلك شيء، رده على الورثة، و كان ذلك لباقي الغرماء. و قد روي: أنه يكون مع غيره من الديان سواء يتحاصون بالرهن. و الأول أحوط».
[١] في م، ن: «يكون خارجا» و في ح، خ، ص: «من الرهن».
[٢] في ك: «رهنها».
[٣] في ح: «عن الراهن».