نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٧٣ - «٩» باب بيع الغرر و المجازفة و ما يجوز بيعه و ما لا يجوز
فإن أراد بيعها، جعل معها شيئا آخر.
و كذلك لا يجوز أن يبيع ما في بطون الأنعام و الأغنام و غيرهما من الحيوان. فإن أراد بيع ذلك، جعل معه شيئا آخر. فإن لم يكن ما في البطون حاصلا، كان الثمن في الآخر.
و متى اشتري أصواف الغنم مع ما في بطونها في عقد واحد، كان البيع صحيحا ماضيا.
و لا يجوز أن يبتاع الإنسان من الصياد ما يضرب بشبكته، لأن ذلك مجهول.
و لا بأس أن يشتري الإنسان، أو يتقبل بشيء معلوم، جزية رؤوس أهل الذمة، و خراج الأرضين، و ثمرة الأشجار، و ما في الآجام من السموك إذا كان قد أدرك شيء من هذه الأجناس، و كان البيع في عقد واحد. و لا يجوز ذلك ما [١] لم يدرك منه شيء على حال.
الجهالة بإضافتها [٢] إليه.
و أما السنبل فبيعه جائز قصيلا و حصيدا، و لا اعتبار بالوزن فيه، عملا بالأحاديث المقبولة الدالة على جواز بيع الزرع.
من ذلك رواية [١] إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله (عليه السلام) سألته [٣] عن بيع حصائد الحنطة و الشعير و سائر الحصائد، فقال: حلال، فليبعه إن شاء.
[١] في ح: «فيما». و في ملك: «مما».
[٢] في ش: «إضافتها».
[٣] في ح: «قال: سألته».
[١] الوسائل، ج ١٧، الباب ٩ من كتاب إحياء الموات، ح ٢، ص ٣٣٦.