نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٧٢ - «٩» باب بيع الغرر و المجازفة و ما يجوز بيعه و ما لا يجوز
بشيء من الدراهم و الدنانير و السمن، و إعطاء ذلك بالذهب و الفضة أجود في الاحتياط.
و لا يجوز (١) أن يبيع الإنسان أصواف الغنم و شعرها على ظهورها.
(عليه السلام) عن رجل دفع غنمه الى رجل بسمن و دراهم معلومة، لكل شاة كذا و كذا في كل شهر، قال: لا بأس بالدراهم، فأما السمن فلا أحب، إلا أن يكون حوالب فلا بأس.
و عن الحلبي [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما من كل شاة كذا و كذا، قال: لا بأس بالدراهم، و لست أحب أن يكون بالسمن.
قوله: «و لا يجوز أن يبيع الإنسان أصواف الغنم و شعرها على ظهورها. فإن أراد بيعها، جعل معها شيئا آخر».
لم منع بيعها؟
و هل من شرط بيع أصواف الغنم على ظهورها الوزن؟
و هل إذا باعه السنبل قبل أن يحصد يجوز أم يعتبر فيه الوزن؟
الجواب: الصوف مجهول الوزن، و الغرض يتعلق بوزنه إذا بيع منفردا، و المشاهدة لا تعطي الكمية، فيتحقق الغرر.
و قال المفيد (رحمه الله) [٢] بالجواز.
و كأنه مصير إلى أن الصوف لا يعتبر فيه الوزن لما [١] لم يجز، و يكفي فيه المشاهدة. و هذا أحسن [٢] لو قيل به. و أما الضميمة فلا أثر لها هنا، لأنها لا ترفع
[١] في ك: «ما».
[٢] في ك: «حسن».
[١] الوسائل، ج ١٢، الباب ٩ من أبواب عقد البيع و شروطه، ح ١، ص ٢٦٠.
[٢] المقنعة، الباب ١٥ من كتاب التجارة «باب اشتراط البائع على المبتاع» ص ٦٠٩.