نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٧١ - «٩» باب بيع الغرر و المجازفة و ما يجوز بيعه و ما لا يجوز
الزمان. و إن جعل معه عرضا آخر، كان أحوط.
و لا بأس (١) أن يعطي الإنسان الغنم و البقر بالضريبة مدة من الزمان
يضيف إليه. فكيف يبيع اللبن مدة من غير وزن، و هو مجهول الصفة، مجهول الوزن [١]، منفرد عن الضميمة؟
! و لو أجاره [٢] الشيخ، لم يكن سلما حقيقيا، لأنه ليس بمضمون.
و قوله: «و إن جعل معه عرضا، كان أحوط» يريد به للمتبايعين [٣] في رفع الجهالة. و لا أرى الجهالة ترتفع.
قوله: «و لا بأس أن يعطى الإنسان الغنم و البقر بالضريبة مدة من الزمان بشيء من الدراهم و الدنانير و السمن، و إعطاء ذلك بالذهب و الفضة أجود في الاحتياط».
هل يجوز الرجوع لأحدهما قبل استكمال المدة؟
و هل يجوز بغير الذهب و الفضة و السمن، من اللبن أو الصوف أو الغلة أو غير ذلك؟
و قوله: «أجود في الاحتياط» لم كان أجود؟
و الاحتياط ما المراد به هنا؟
الجواب: الظاهر أن ذلك على سبيل الجواز لا اللزوم، لأنه معاوضة على ما ليس بمملوك، و النقل يضمن الجواز و رفع البأس، و لا يلزم من رفع البأس لو [٤] تراضيا به لزومه لهما.
روى هذه الرواية [١] الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
[١] في ك: «القدر».
[٢] في ر، ش: «أجاز».
[٣] في ر، ش: «المتبايعين».
[٤] في ر، ش: «و لو».
[١] الوسائل، ج ١٢، الباب ٩ من أبواب عقد البيع و شروطه، ح ٤، ص ٢٦٠.