نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٤ - «٦» باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و من له ٢ إقامة الحدود و القضاء و من ليس له ذلك
غادرا آثما.
و يكره أن يعرقب الإنسان الدابة على جميع الأحوال. فإن وقفت عليه في أرض العدو، فليخلها، و لا يعرقبها.
و إذا اشتبه قتلى المشركين بقتلى المسلمين، فليوار منهم من كان صغير الذكر على ما روي في بعض الأخبار [١].
و لا بأس أن يغزو الإنسان عن غيره، و يأخذ منه على ذلك الجعل.
و يكره تبييت العدو ليلا، و إنما يلاقون بالنهار.
و يستحب أن لا يؤخذ في القتال إلا بعد زوال الشمس، فإن اقتضت المصلحة تقديمه قبل الزوال، لم يكن به بأس.
و لا يجوز التمثيل بالكفار، و لا الغدر بهم، و لا الغلول منهم.
و لا ينبغي أن تقطع الأشجار المثمرة في أرض العدو للإضرار [١] بهم، الا عند الحاجة إليها.
و لا ينبغي تغريق المساكن و الزروع إلا عند الحاجة الشديدة إلى ذلك.
و ليس للأعراب من الغنيمة شيء و إن قاتلوا مع المهاجرين.
«٦» باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و من له [٢] إقامة الحدود و القضاء و من ليس له ذلك
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فرضان من فرائض الإسلام،
[١] في غير م: «و الإضرار».
[٢] في ح: «له أو إليه».
[١] الوسائل، ج ١١، الباب ٦٥ من أبواب جهاد العدو.، ح ١، ص ١١٢.