التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٤٣ - المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة
المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة
فنقول: اعلم أن حاصل ما يستفاد من مجموع الأخبار- بعد الفراغ عن تقديم الجمع المقبول ١ على الطرح، و بعد ما ذكرنا من أن الترجيح بالأعدلية و أخواتها إنما هو بين الحكمين مع قطع النظر عن ملاحظة مستندهما- هو ٢ أن الترجيح أولا بالشهرة و الشذوذ ٣ (ثم) بالأعدلية و الأوثقية ٤ ثم بمخالفة العامة ٥ ثم بمخالفة
(١) يعني: المقبول عرفا، و هو الجمع الدلالي بين الظاهر و الأظهر.
(٢) خبر (أن) في قوله: «اعلم: أن حاصل ما يستفاد ...».
(٣) كما هو مقتضى المرفوعة، بل المقبولة بناء على ما تقدم من أن الترجيح بصفات الراوي فيها للحكمين لا للروايات، و أن أول مرجحات الروايات فيها هي الشهرة.
(٤) لا دليل على الترجيح بذلك إلا المرفوعة التي عرفت الإشكال في سندها و اعتماد الأصحاب عليها.
(٥) كما تظافرت به النصوص و يقتضيه الجمع بينها و بين المقبولة و المرفوعة.