مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٧١ - الثامن البقاء على الجنابة عمدا الى الفجر الصادق
قاطع للشركة، فيستفاد منه مغايرة موضوع الترابية مع موضوع المائية و إذا أخذ الفاقد موضوعا للترابية و كان موضوعها مغايرا مع موضوع المائية يختص موضوع المائية بخصوص الواجد و يحصل التنويع و يتحقق نوعان من المكلف واجد الماء و فاقده، و يصير الواجد موضوع الطهارة المائية و الفاقد موضوع الطهارة الترابية، و يترتب على ذلك عدم ملاك الطهارة المائية عند العجز عنها لعدم الملاك للطهارة الترابية عند التمكن من المائية، كعدم الملاك للطهارة الترابية عند التمكن من المائية و حيث ان كل تكليف لا يقتضي إيجاب إيجاد موضوعه في ظرف عدمه و لا حفظ وجوده في ظرف وجوده و ذلك لكونه متعلقا به على تقدير وجوده على نحو القضية الحقيقية و الواجب المشروط ففعليته تتوقف على وجود موضوعه فلا اقتضاء فيه لتحصيله عند عدمه و لا لحفظه عند وجوده كما ان التكليف بالتيمم لا يقتضي وجوب تحصيل الفقدان عند عدمه و لا حفظه عند تحققه فلا جرم لا يكون تحصيل التمكن من المائية واجبا عند عدمه و لا حفظه واجبا عند وجوده، فيكون إجناب الشخص جائزا في وقت لا يسع الا للتيمم بالنسبة إلى الصوم و الصلاة و كل أمر واجب متوقف على الطهارة، و يترتب على عدم التنويع حرمة تفويت التمكن من المائية عند وجوده و وجوب تحصيله عند عدمه، فان قلت بناء على التنويع أيضا لا يمكن الالتزام بعدم حرمة تفويت التمكن من المائية لو كان متمكنا منها، و عدم وجوب تحصيله عند عدمه، لانه لا اشكال و لا كلام في ان التكليف بالمائية و الترابية ليس عرضيا كالتكليف بالواجبات التخييرية شرعا أو عقلا، كما بظهر من قوله تعالى إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ (الآية) الى قوله تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا، حيث أخذ في موضوع التيمم عجز المكلف من الإتيان بالمائية، فيستكشف من تقديم المائية على الترابية اشتمالها على مزية لازمة الاستيفاء في الجملة، اما في نفسها أو في الغاية المترتبة عليهم و إلا لزم من الإلزام بها عند التمكن فها و عدم جواز الاكتفاء بالترابية مع تساوى الطهارتين في نفسهما و فيما يترتب عليهما من الغاية الترجيح من دون مرجح، و الجهل بخصوصية تلك المزية و كونها في نفس الطهارة أو فيما يترتب عليها من الغاية غير مضر في العلم بها من جهة العلم بعلتها التي هي طولية التكليفين.
قلت طولية التكليفين ليست علة لوجود مزية لازم الاستيفاء في المائية، لاحتمال