مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٥٥ - الثامن البقاء على الجنابة عمدا الى الفجر الصادق
بالمفطر و صيرورته حراما موجبا لبطلان الغسل، و كذا لو كان عالما بالصوم و ناسيا للغصب لكون الارتماس ح حراما لأجل كونه مفطرا و يفسد الغسل و ان لم يكن الغصب موجبا لبطلان الغسل به لأجل نسيانه إذ يكفي في بطلانه الالتفات بكونه مفطرا محرما مع عدم التفات بكونه غصبا، و ان كان عالما بالغصب ناسيا للصوم يصح صومه لعدم كونه مفطرا و يبطل غسله لعلمه بالغصب.
[مسألة ٤٦- لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين ان يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا]
مسألة ٤٦- لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين ان يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا.
و قد تقدم في المسألة المتقدمة عدم اختصاص الاحكام بالعالمين بها إلا في مسألة القصر و الإتمام و مسألة الجهر و الإخفات فالحكم الواقعي في حق الجاهل بحكم الارتماس هو مفطريته و إذا ارتكبه بطل صومه واقعا و لو لم يعلم ببطلانه، و لم يكن معاقبا عليه لو لم يكن مقصرا في جهله و لو صار عالما به وجب عليه قضائه.
[مسألة ٤٧- لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل]
مسألة ٤٧- لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل و لا بالارتماس في الثلج.
و قد تقدم في مسألة الثلاثين نفى البأس عن الارتماس في المائع غير الماء، بل في بعض أقسام المضاف لعدم صدق الارتماس في الماء عليهما، و هذا اى عدم الصدق في الارتماس في الوحل و الثلج أظهر.
[مسألة ٤٨- إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه]
مسألة ٤٨- إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه
للاستصحاب.
[الثامن البقاء على الجنابة عمدا الى الفجر الصادق]
الثامن البقاء على الجنابة عمدا الى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان أو قضائه دون غيرهما من الصيام الواجبة و المندوبة، و ان كان الأحوط تركه في غيرهما أيضا خصوصا في الصيام الواجب موسعا كان أو مضيقا.
لا ينبغي الإشكال في كون البقاء على الجنابة عمدا الى الفجر الصادق مبطلا للصوم، و انه من المفطرات في الجملة، في قبال نفى مفطريته رأسا على المشهور المعروف بين الأصحاب و في غير واحد من الكتب دعوى الإجماع عليه، و في جواهر انه اى الإجماع لو لم يكن محصلا يمكن دعوى تواتره، و يدل عليه الاخبار الكثيرة بل قيل لعلّها متواترة،