مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٠١ - مسألة ١٤ - إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان
مكلف بالصوم واقعا، فالحق في هذه الصورة أعني صورة تبين كون اليوم من شوال عدم وجوبها بعد التبين و اللّه العالم، و هذا الأمر هو الذي تعرض له المصنف قده في المسألة الآتية و هي قوله
[مسألة ١٢- لو أفطر يوم الشك في أخر الشهر ثم تبين انه من شوال]
مسألة ١٢- لو أفطر يوم الشك في أخر الشهر ثم تبين انه من شوال، فالأقوى سقوط الكفارة و ان كان الأحوط عدمه، و كذا لو اعتقد انه من رمضان ثم أفطر متعمدا فبان انه من شوال أو اعتقد في يوم الشك في أول الشهر انه من رمضان فبان انه من شعبان.
و الحكم في الجميع هو سقوط الكفارة لكون المدار في ثبوتها و هو تعمد الإفطار في شهر رمضان غير المتحقق في الجميع.
[مسألة ١٣ من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا ان كان مستحلا فهو مرتد]
مسألة ١٣- قد مر ان من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا ان كان مستحلا فهو مرتد، بل و كذا ان لم يفطر و لكن كان مستحلا له، و ان لم يكن مستحلا عزر بخمسة و عشرين سوطا فان عاد بعد التعزير عزر ثانيا فان عاد كذلك قتل في الثالثة، و الأحوط قتله في الرابعة.
و قد مر البحث عنه مفصلا في ص ٤٢٦ من المجلد السادس
[مسألة ١٤- إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان]
مسألة ١٤- إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان و تعزيران خمسون سوطا فيتحمل عنها الكفارة و التعزير و اما إذا طاوعته في الابتداء فعلى كل منهما كفارته و تعزيره، و ان أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى و ان كان الأحوط كفارة منها و كفارتين منه، و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة.
في هذه المسألة أمور (الأول) لا ينبغي الإشكال في وجوب كفارتين على المرء إذا أكره امرئته على الوطي و هما صائمان في الجملة، للإجماع على وجوبها عليه كما ادعاه غير واحد من الأساطين، و في المعتبر قال علمائنا من اكره امرئته على الجماع عزر خمسين سوطا و عليه كفارتان و لا كفارة عليها، و قال في الحدائق قد صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف بان من اكره زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان و هما صائمان