مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٥٤ - الثاني الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو و نحوهما
و خبر عبد الحميد بن ابى العلاء عن الصادق عليه السّلام قال عليه السّلام: لا بأس بالكحل للصائم، و خبر ابن ابى يعفور عنه عليه السّلام عن الكحل للصائم فقال: لا بأس به انه ليس بطعام يؤكل، و خبر الحسين بن ابى منذر قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام اكتحل بكحل فيه مسك و انا صائم قال: لا بأس به، و خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام قال عليه السّلام: لا بأس بالكحل للصائم و كره السعوط و خبر عبد اللّه بن ميمون عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام انه كان لا يرى بأس بالكحل للصائم، و منها ما يدل على المنع مطلقا، كصحيح الحلبي المروي في التهذيب عن الصادق عليه السّلام عن الرجل يكتحل و هو صائم قال عليه السّلام: لا انى أتخوف عليه ان يدخل رأسه، و خبر الحسن بن على المروي في التهذيب أيضا عن ابى الحسن عليه السّلام عن الصائم إذا اشتكى عينه ليكتحل بالذرور و ما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك، فقال: لا يكتحل (و الذرور كرسول ما يذر في العين من الدواء اليابس يقال ذررت عينه إذا داويته بها)، و صحيح سعد الأشعري المروي في الكافي عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر عينه بالنهار و هو صائم قال: يذرها إذا أفطر و لا يذرها و هو صائم، و منها ما يدل على التفصيل كصحيح محمد بن مسلم المروي في التهذيب عن أحدهما عليه السّلام عن المرأة تكتحل و هي صائمة فقال: إذا لم يكن تجد له طعما في حلقها فلا بأس، و موثق سماعة المروي في الكافي و التهذيب قال سألته عن الكحل للصائم فقال: إذا كان كحلا ليس فيه مسك و ليس له طعم في الحلق فليس به بأس،