مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٤٠ - الرابع من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه
ليلة ثلاثة و عشرين و المعروف زوالها بعد مضى يومها و لعله لا وجه له.
[مسألة ٢٦- المد ربع الصاع]
مسألة ٢٦- المد ربع الصاع و هو ستمائة مثقال و اربع عشر مثقالا و على هذا فالمد مأة و خمسون مثقالا و ثلاثة مثاقيل و نصف مثقال و ربع ربع المثقال، و إذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقة النجف فقد زاد أزيد من واحد و عشرين مثقالا إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة و خمسة و خمسون مثقالا.
و ما ذكره ظاهر كما ان المن التبريز المعمول في إيران الذي هو ستمأة مثقال و أربعين مثقالا لو اعطى ربعه الموسوم عندهم (بچهار يك) قد زاد سبعة مثاقيل إلا نصف مثقال و ربع ربعه كما انه لو اعطى الكيلو المعمول في هذه الأعصار الذي هو ثلث المن التبريزي قد زاد عن المد بكثير.
[فصل يجب القضاء دون الكفارة في أمور]
فصل يجب القضاء دون الكفارة في أمور
[أحدها ما مر من النوم الثاني بل الثالث]
أحدها ما مر من النوم الثاني بل الثالث و ان كان الأحوط فيهما الكفارة أيضا خصوصا الثالث.
و قد مر منا شرح ذلك مستوفى.
[الثاني إذا بطل صومه بالإخلال بالنية]
الثاني إذا بطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع.
اما بطلان الصوم بالإخلال بالنية أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع فقد مر البحث عنه مستوفى في خلال البحث عن مسائل النية، و اما عدم وجوب الكفارة به فلان المستفاد من أدلة وجوبها انما هو وجوبها عند التناول المفطر و الإتيان بشيء من المفطرات لا في إبطال الصوم مطلقا، و لو بواسطة ترك مراعاة ما يجب مراعاته.
[الثالث إذا نسي غسل الجنابة]
الثالث إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيام كما مر.
و قد مر حكم نسيان غسل الجنابة في مبحث المبطلات بأنه من المبطلات، و لا يجب به الكفارة لاعتبار العمد في الإفطار في وجوبها مضافا الى ان الكفارة عقوبة تجب عند العصيان و لا عصيان في النسيان.
[الرابع من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه]
الرابع من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه