مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٩٦ - مسألة ١١ - إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم يسقط عنه الكفارة بلا اشكال
القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضا لم تجب عليه.
و ذلك للعلم التفصيلي بوجوب القضاء و الشك البدوي في وجوب الكفارة و المرجع فيه البراءة و هذا ظاهر.
و إذا علم انه أفطر أياما و لم يدر عددها يجوز الاقتصار على القدر المعلوم.
بالنسبة إلى القضاء و الكفارة أيضا إذا كان الإفطار مما يوجبها و في المستمسك فسر المتن بجواز الاقتصار في الكفارة و لعل وجهه كون المقام في بيان أحكامها، و الا فالحكم في القضاء و الكفارة سيان من جواز الاقتصار على المتيقن منهما، و الرجوع في الزائد المشكوك الى البراءة.
و إذا شكك في انه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه احدى الخصال.
لكون إحداها المتيقن و يكون الشك في الزائد منها المرجع فيه البراءة من غير فرق بين كون الجمع بين الخصال على وجه الارتباطية أو الاستقلالية، لكون المرجع في الأقل و الأكثر الارتباطي أيضا هو البراءة.
و إذا شك في ان اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة.
للشك في وجوبها، لأن الإفطار قبل الزوال لو كان في قضاء رمضان لا تجب به الكفارة.
و ان كان بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا بل له الاكتفاء بعشرة مساكين.
لاشتماله على كفارة إفطار قضاء رمضان مع الزيادة عليها و يجوز الاكتفاء بإطعام عشرة مساكين لكون وجوبه هو المتيقن فيرجع فيما زاد عليه الى البراءة
[مسألة ١١- إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم يسقط عنه الكفارة بلا اشكال]
مسألة ١١- إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم يسقط عنه الكفارة بلا اشكال و كذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها و كذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى و كذا لو سافر فأفطر قبل الوصول الى