مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٧ - مسألة ٦ - لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال به و عدمه
و لو لم يكن كذلك كما إذا أدخل آلة الطفل قبل نشوه ففي حصول الجنابة به للطرفين و الاحتياج الى الغسل و بطلان الصوم به اشكال و لعل الأقوى هو العدم، لعدم صدق الوطي الذي به تحصل الجنابة و وجوب الغسل و فساد للصوم، (الأمر الخامس) لا فرق في الواطى و الموطوء بين كونهما حيا أو ميتا، فلو أدخلت المرأة آلة ميت في قبلها أو دبرها أبطل صومها كما لو ادخل آلته في قبل ميت أو دبره أفسد صومه، بناء على حصول الجنابة بوطي الميت أو لصيرورته موطوئة و ذلك لأتى و المدرك في الجميع.
(الأمر السادس) لا فرق في الوطي الموجب للجنابة و بطلان الصوم بين ان يكون الموطوء إنسانا أو بهيمة، و لا في الواطئ بينهما و ذلك لحصول الجنابة بوطي البهيمة و بموطوئيته كما مر في مبحث الجنابة من الطهارة مستدلا له بالإجماع عليه، لكن في الحكم بحصول الجنابة بوطي البهيمة إشكال و بصيرورته موطوء بها أشكل، و المقام مما لا ينبغي ان يترك فيه الاحتياط، (و الأمر السابع) يتحقق الوطي الموجب للجنابة و بطلان الصوم بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها، و لا تبطل بأقل من ذلك و ذلك لكون المفسد منه الصوم هو الموجب للجنابة و الغسل، لما عرفت من ان المستفاد من النصوص هو كون الوطي الموجب للجنابة هو المفسد للصوم، و حيث ان الموجب لها هو إدخال الحشفة فيمن هي له، و إدخال مقدارها من مقطوعها فالمفسد للصوم أيضا هو المحدود بذلك الحد ففي المقطوع منه الحشفة لو ادخل بجملته ملتويا و لم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل، و ان كان لو انتشر لكان بمقدارها، لعدم صدق إدخال مقدار الحشفة على إدخال الجملة الملتوية التي لا تكون بمقدارها.
[مسألة ٦- لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال به و عدمه]
مسألة ٦- لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال به و عدمه.
و ذلك لكون الجماع بنفسه مبطلا و لو مع عدم الانزال، فقصده من حيث نفسه قصد للمفطر، فلا يحتاج في الإبطال به قصد الانزال و هذا ظاهر،