مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٣٩ - مسألة ٤ - يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان
مع ان الضمير التثنية لا يلائم مع قوله: و لو صلاة واحدة، إذ هو شاهد على افراد الضمير، و بالجملة فالحكم لعله مما لا اشكال فيه.
و منها الخارج الى السفر و الراجع عنه بعد الزوال فإنه يتعين على الأول إتمام صومه مع تعين القصر عليه في الصلاة، و على الثاني الإفطار مع تعين الإتمام عليه في الصلاة، و قد مر حكم هاتين الصورتين مفصلا في المسألة الاولى من هذا المبحث. ص ٣٣٠
[مسألة ٣- إذا خرج الى السفر في شهر رمضان]
مسألة ٣- إذا خرج الى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلا بعد الوصول الى حد الترخص، و قد مر سابقا وجوب الكفارة عليه ان أفطر قبله.
و قد حررنا البحث في ذلك مفصلا في طي المسألة الحادية عشر من فصل الكفارة ص ١٩٧.
[مسألة ٤- يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان]
مسألة ٤- يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان بل و لو كان للفرار من الصوم كما مر، و اما غيره من الواجب المعين فالأقوى عدم جوازه الا مع الضرورة كما انه لو كان مسافرا وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان.
اما جواز السفر اختيارا في شهر رمضان و لو للفرار من الصوم فقد مر البحث عنه في المسألة الخامسة و العشرين من فصل الكفارة ص ٢٣٣، و اما في غير شهر رمضان من الواجب المعين ففي جوازه و عدمه لو كان حاضرا، و وجوب الإقامة لإتيانه مع إمكانها إذا كان مسافرا، قولان مبنيان على ان الحضر من شرائط وجوب الصوم، أو من شرائط وجوده على نحو يجب إبقائه لو كان متحققا، و إيجاده لو كان معدوما، فعلى الأول فلا يجب إبقائه لو كان موجودا، و لا إيجاده لو كان معدوما، بخلاف الأخير و توضيح ذلك ان شرائط الوجوب كلها مما لا يجب تحصيله لو كانت معدومة، و لا حفظها لو كانت موجودة من غير فرق بين الاختيارية منها و غيرها، اما ما لا تكون بالاختيار فواضح ضرورة امتناع إيجادها لكي يصح تعلق التكليف بإيجادها أو إبقائها بعد وجودها كالزمان مثلا، و اما ما كان منها اختياريا فلان فعلية وجوب الواجب اعنى ذي المقدمة منوطة بتحقق وجود مقدمة وجوبه فما كانت فعلية وجوبه كك لا يعقل ان يترشح من