مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٠٤ - مسألة ١٧ - لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان
كما هو المعبر في النص فيشملها الحكم.
[مسألة ١٥- لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم لا يتحمل عنها الكفارة]
مسألة ١٥- لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم لا يتحمل عنها الكفارة و لا التعزير كما انه ليس عليها شيء و لا يبطل صومها بذلك و كذا لا يحتمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتى مقدمات الجماع و ان أوجبت إنزالها.
ذهب الشيخ في الخلاف الى وجوب كفارتين على المرء بجماعة مع زوجته الصائمة في حال نومها كما في حالة يقظتها مع الإكراه و الأقوى عدم وجوب التحمل عنها في حالة النوم لكون النص في مورد الإكراه، و حيث ان الحكم مخالف مع القاعدة و الأصل يجب الاقتصار على مورد قيام الدليل عليه، و لا يجوز التعدي عنه الى ما لا يشمله الدليل، و لا يبطل صومها بوطئها في حال نومها لعدم تحقق المفطر منها كما هو واضح، و لا يتحمل عنها التعزير أيضا، و منه يظهر انه لا يتحمل عنها الكفارة بإكراهها على ارتكاب مفطر أخر غير الجماع و لو كان من مقدمات الجماع المنتهى الى إنزالها الموجب لفساد صومها، كل ذلك لوجوب الاقتصار على مورد النص.
[مسألة ١٦- إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا]
مسألة ١٦- إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا.
و ذلك أيضا للزوم الاقتصار على مورد النص في الحكم المخالف مع القاعدة.
[مسألة ١٧- لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان]
مسألة ١٧- لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان فليس عليه الا كفارته و تعزيره و كذا لا تلحق بها الأجنبية إذا أكرهها عليه على الأقوى و ان كان الأحوط التحمل عنها خصوصا إذا تخيل انها زوجته فاكرهها عليه.
اعلم ان المضبوط من النص في كتب الفروع و الأصول هو ما حكيناه من خبر المفضل في رجل اتى امرئته و هو صائم و هي صائمة. بإضافة الامرأة إلى الضمير الراجع الى الرجل، و قال في الجواهر بل لم نعثر على نسخة بالتجريد عن الإضافة، لكن صاحب الحدائق أسند إلى الفخر بأنه في الإيضاح غير الرواية فبدل لفظ امرئته في الخبر