مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى
(١)
تتمة كتاب الصوم
٣ ص
(٢)
تتمة مفطرات الصوم
٣ ص
(٣)
الثالث الجماع و ان لم ينزل
٣ ص
(٤)
مسألة 6 - لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال به و عدمه
٧ ص
(٥)
مسألة 7 - لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير احد الفرجين بلا إنزال
٨ ص
(٦)
مسألة 8 - لا يضر إدخال الإصبع و نحوه لا بقصد الانزال
٨ ص
(٧)
مسألة 9 - لا يبطل الصوم إذا كان نائما أو كان مكرها بحيث خرج عن اختياره
٨ ص
(٨)
مسألة 10 - لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل
٩ ص
(٩)
مسألة 11 - إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه و لا صومها
٩ ص
(١٠)
مسألة 12 - إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار
١١ ص
(١١)
مسألة 13 - إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه
١١ ص
(١٢)
الرابع من المفطرات الاستمناء
١١ ص
(١٣)
مسألة 14 - إذا علم عن نفسه انه لو نام في نهار شهر رمضان يحتلم
١٥ ص
(١٤)
مسألة 15 - يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات و ان علم بخروج بقايا المني في المجرى
١٦ ص
(١٥)
مسألة 16 - إذا احتلم في النهار و أراد الاغتسال
١٧ ص
(١٦)
مسألة 17 - لو قصد الإنزال بإتيان شيء مما ذكر
١٨ ص
(١٧)
مسألة 18 - إذا أوجد بعض هذه الافعال لا بنية الانزال
١٨ ص
(١٨)
الخامس تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة صلوات الله عليهم
١٩ ص
(١٩)
مسألة 19 - الأقوى إلحاق باقي الأنبياء و الأوصياء بنبينا(ص)
٢٣ ص
(٢٠)
مسألة 20 - إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه الى احد
٢٣ ص
(٢١)
مسألة 21 - إذا سئله سائل، هل قال النبي(ص) كذا فأشار(نعم) في مقام(لا)
٢٤ ص
(٢٢)
مسألة 22 - إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبي(ص) مثلا
٢٤ ص
(٢٣)
مسألة 23 - إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل، لم يرتفع عنه الأثر
٢٤ ص
(٢٤)
مسألة 24 - لا فرق في البطلان بين ان يكون الخبر المكذوب مكتوبا في كتاب من كتب الاخبار أو لا
٢٥ ص
(٢٥)
مسألة 25 - الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواة
٢٦ ص
(٢٦)
مسألة 26 - إذا اضطر الى الكذب على الله و رسوله(ص)
٢٦ ص
(٢٧)
مسألة 27 - إذا قصد الكذب فبان صدقا
٢٨ ص
(٢٨)
مسألة 28 - إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر
٢٨ ص
(٢٩)
مسألة 29 - إذا أخبر هزلا بان لم يقصد المعنى أصلا لم يبطل صومه
٢٨ ص
(٣٠)
السادس إيصال الغبار الغليظ الى حلقه
٢٨ ص
(٣١)
السابع الارتماس في الماء
٣٦ ص
(٣٢)
مسألة 30 - لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات
٤١ ص
(٣٣)
مسألة 31 - لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء اليه
٤٢ ص
(٣٤)
مسألة 32 - لو ارتمس في الماء بتمام بدنه الى منافذ رأسه
٤٢ ص
(٣٥)
مسألة 33 - لا بأس بإفاضة الماء على رأسه
٤٣ ص
(٣٦)
مسألة 34 - في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما فالمدار عليه
٤٣ ص
(٣٧)
مسألة 35 - إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء
٤٥ ص
(٣٨)
مسألة 36 - لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا
٤٥ ص
(٣٩)
مسألة 37 - إذا القى نفسه من شاهق في الماء
٤٥ ص
(٤٠)
مسألة 38 - إذا كان مائع لا يعلم انه ماء أو غيره
٤٦ ص
(٤١)
مسألة 39 - إذا ارتمس نسيانا أو قهرا
٤٨ ص
(٤٢)
مسألة 40 - إذا كان مكرها في الارتماس لم يصح صومه
٤٨ ص
(٤٣)
مسألة 41 - إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه
٤٨ ص
(٤٤)
مسألة 42 - إذا كان جنبا و توقف غسله على الارتماس انتقل الى التيمم
٤٩ ص
(٤٥)
مسألة 43 - إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين، بطل صومه و غسله
٥٠ ص
(٤٦)
مسألة 44 - إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي
٥١ ص
(٤٧)
مسألة 45 - لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب
٥٤ ص
(٤٨)
مسألة 46 - لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين ان يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا
٥٥ ص
(٤٩)
مسألة 47 - لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل
٥٥ ص
(٥٠)
مسألة 48 - إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه
٥٥ ص
(٥١)
الثامن البقاء على الجنابة عمدا الى الفجر الصادق
٥٥ ص
(٥٢)
مسألة 49 - يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط
٧٥ ص
(٥٣)
مسألة 50 - الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا
٧٦ ص
(٥٤)
مسألة 51 - إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل
٨٠ ص
(٥٥)
مسألة 52 - لا يجب على من يتيمم بدلا عن الغسل ان يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر
٨١ ص
(٥٦)
مسألة 53 - لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام
٨٢ ص
(٥٧)
مسألة 54 - لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما
٨٣ ص
(٥٨)
مسألة 55 - من كان جنبا في شهر رمضان لا يجوز له ان ينام قبل الاغتسال
٨٤ ص
(٥٩)
مسألة 56 - نوم الجنب في شهر رمضان في الليل
٩٠ ص
(٦٠)
مسألة 57 - الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به
١٠١ ص
(٦١)
مسألة 58 - إذا استمر النوم الرابع أو الخامس
١٠٢ ص
(٦٢)
مسألة 59 - الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة
١٠٢ ص
(٦٣)
مسألة 60 - ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب
١٠٢ ص
(٦٤)
مسألة 61 - إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل
١٠٣ ص
(٦٥)
مسألة 62 - إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه أيام
١٠٤ ص
(٦٦)
مسألة 63 - يجوز قصد الوجوب في الغسل
١٠٥ ص
(٦٧)
مسألة 64 - فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم
١٠٦ ص
(٦٨)
مسألة 65 - لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت
١٠٧ ص
(٦٩)
مسألة 66 - لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان
١٠٧ ص
(٧٠)
التاسع من المفطرات الحقنة بالمائع
١٠٧ ص
(٧١)
مسألة 67 - إذا احتقن بالمائع
١١٠ ص
(٧٢)
مسألة 68 - الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مائعا
١١٠ ص
(٧٣)
العاشر تعمد القيء
١١١ ص
(٧٤)
مسألة 69 - لو خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار
١١٣ ص
(٧٥)
مسألة 70 - لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه
١١٥ ص
(٧٦)
مسألة 71 - إذا أكل في الليل ما يعلم انه يوجب القيء في النهار من غير اختيار
١١٦ ص
(٧٧)
مسألة 72 - إذا ظهر اثر القيء و أمكنه الحبس و المنع وجب
١١٧ ص
(٧٨)
مسألة 73 - إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه
١١٧ ص
(٧٩)
مسألة 74 - يجوز للصائم التجشؤ اختبارا
١١٨ ص
(٨٠)
مسألة 75 - إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل ان يصل الى الحلق وجب إخراجه و صح صومه
١١٨ ص
(٨١)
مسألة 76 - إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاة الواجبة
١١٩ ص
(٨٢)
مسألة 77 - قيل يجوز للصائم ان يدخل إصبعه في حلقه و يخرجه عمدا
١٢٢ ص
(٨٣)
مسألة 78 - لا بأس بالتجشؤ القهري
١٢٤ ص
(٨٤)
فصل في اعتبار العمد و الاختيار في الإفطار
١٢٤ ص
(٨٥)
مسألة 1 - إذا أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه
١٣٧ ص
(٨٦)
مسألة 2 - إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه
١٣٨ ص
(٨٧)
مسألة 3 - إذا كانت اللقمة في فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر وجب إخراجها
١٣٩ ص
(٨٨)
مسألة 4 - إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه
١٣٩ ص
(٨٩)
مسألة 5 - إذا غلب على الصائم العطش
١٤٠ ص
(٩٠)
مسألة 6 - لا يجوز للصائم ان يذهب الى المكان الذي يعلم اضطراره فيه الى الإفطار
١٤١ ص
(٩١)
مسألة 7 - إذا نسي فجامع لم يبطل صومه
١٤٢ ص
(٩٢)
فصل في أمور لا بأس بها للصائم
١٤٢ ص
(٩٣)
مسألة 1 - إذا امتزج بريقه دم و استهلك فيه
١٥٢ ص
(٩٤)
فصل يكره للصائم أمور
١٥٣ ص
(٩٥)
أحدها مباشرة النساء
١٥٣ ص
(٩٦)
الثاني الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو و نحوهما
١٥٣ ص
(٩٧)
الثالث دخول الحمام إذا خشي منه الضعف
١٥٦ ص
(٩٨)
الرابع إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها
١٥٦ ص
(٩٩)
الخامس السعوط
١٥٩ ص
(١٠٠)
السادس شم الرياحين
١٦٠ ص
(١٠١)
السابع بل الثوب على الجسد
١٦٣ ص
(١٠٢)
الثامن جلوس المرأة في الماء بل الأحوط لها تركه
١٦٣ ص
(١٠٣)
التاسع الحقنة بالجامد
١٦٤ ص
(١٠٤)
العاشر قلع الضرس بل مطلق ادماء الفم
١٦٤ ص
(١٠٥)
الحادي عشر السواك بالعود الرطب
١٦٤ ص
(١٠٦)
الثاني عشر المضمضة عبثا
١٦٤ ص
(١٠٧)
الثالث عشر إنشاد الشعر
١٦٤ ص
(١٠٨)
الرابع عشر الجدال و المراء
١٦٦ ص
(١٠٩)
فصل فيما يوجب الكفارة
١٦٧ ص
(١١٠)
مسألة 1 - تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم
١٧٢ ص
(١١١)
الأول صوم شهر رمضان
١٧٢ ص
(١١٢)
الثاني صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال
١٧٦ ص
(١١٣)
الثالث صوم النذر المعين
١٧٩ ص
(١١٤)
الرابع صوم الاعتكاف
١٨٣ ص
(١١٥)
مسألة 2 - تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين
١٨٦ ص
(١١٦)
مسألة 3 - لا فرق في الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع
١٩١ ص
(١١٧)
مسألة 4 - من الإفطار بالمحرم الكذب على الله و رسوله(ص)
١٩٢ ص
(١١٨)
مسألة 5 - إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع
١٩٣ ص
(١١٩)
مسألة 6 - إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها
١٩٤ ص
(١٢٠)
مسألة 7 - الظاهر ان الأكل في مجلس واحد يعد إفطارا واحدا و ان تعددت اللقم
١٩٤ ص
(١٢١)
مسألة 8 - في الجماع الواحد إذا أدخل و اخرج مرات
١٩٥ ص
(١٢٢)
مسألة 9 - إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة
١٩٥ ص
(١٢٣)
مسألة 10 - لو علم انه اتى بما يوجب فساد الصوم
١٩٥ ص
(١٢٤)
مسألة 11 - إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم يسقط عنه الكفارة بلا اشكال
١٩٦ ص
(١٢٥)
مسألة 12 - لو أفطر يوم الشك في أخر الشهر ثم تبين انه من شوال
٢٠١ ص
(١٢٦)
مسألة 13 من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا ان كان مستحلا فهو مرتد
٢٠١ ص
(١٢٧)
مسألة 14 - إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان
٢٠١ ص
(١٢٨)
مسألة 15 - لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم لا يتحمل عنها الكفارة
٢٠٤ ص
(١٢٩)
مسألة 16 - إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا
٢٠٤ ص
(١٣٠)
مسألة 17 - لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان
٢٠٤ ص
(١٣١)
مسألة 18 - إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا
٢٠٥ ص
(١٣٢)
مسألة 19 - من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان
٢٠٧ ص
(١٣٣)
مسألة 20 - يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره
٢١٤ ص
(١٣٤)
مسألة 21 - من عليه الكفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين لم تتكرر
٢٢٠ ص
(١٣٥)
مسألة 22 - الظاهر ان وجوب الكفارة موسع
٢٢٠ ص
(١٣٦)
مسألة 23 - إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام
٢٢١ ص
(١٣٧)
مسألة 24 - مصرف كفارة الإطعام للفقراء
٢٢١ ص
(١٣٨)
مسألة 25 - يجوز السفر في شهر رمضان
٢٣٣ ص
(١٣٩)
مسألة 26 - المد ربع الصاع
٢٤٠ ص
(١٤٠)
فصل يجب القضاء دون الكفارة في أمور
٢٤٠ ص
(١٤١)
أحدها ما مر من النوم الثاني بل الثالث
٢٤٠ ص
(١٤٢)
الثاني إذا بطل صومه بالإخلال بالنية
٢٤٠ ص
(١٤٣)
الثالث إذا نسي غسل الجنابة
٢٤٠ ص
(١٤٤)
الرابع من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه
٢٤٠ ص
(١٤٥)
الخامس الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل و عدم طلوع الفجر
٢٥١ ص
(١٤٦)
السادس الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر
٢٥٢ ص
(١٤٧)
السابع الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل
٢٥٥ ص
(١٤٨)
الثامن الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطائه
٢٦١ ص
(١٤٩)
مسألة 1 - إذا أكل أو شرب مثلا مع الشك في طلوع الفجر
٢٦٦ ص
(١٥٠)
مسألة 2 - يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص
٢٦٨ ص
(١٥١)
التاسع إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه
٢٦٩ ص
(١٥٢)
مسألة 3 - لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء
٢٧٤ ص
(١٥٣)
مسألة 4 - يكره المبالغة في المضمضة مطلقا
٢٧٦ ص
(١٥٤)
مسألة 5 - لا يجوز التمضمض مطلقا
٢٧٧ ص
(١٥٥)
العاشر سبق المني بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن من قصده
٢٧٧ ص
(١٥٦)
فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم
٢٧٨ ص
(١٥٧)
مسألة 1 - لا يشرع الصوم في الليل و لا صوم مجموع الليل و النهار
٢٨٣ ص
(١٥٨)
فصل في شرائط صحة الصوم
٢٨٤ ص
(١٥٩)
و هي أمور
٢٨٤ ص
(١٦٠)
الأول الإسلام و الايمان
٢٨٤ ص
(١٦١)
الثاني العقل
٢٨٦ ص
(١٦٢)
الثالث عدم الإصباح جنبا
٢٨٩ ص
(١٦٣)
الرابع الخلو من الحيض و النفاس في مجموع النهار
٢٨٩ ص
(١٦٤)
الخامس ان لا يكون مسافرا
٢٩٠ ص
(١٦٥)
السادس عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم
٣٠٣ ص
(١٦٦)
مسألة 1 - يصح الصوم من النائم
٣٠٨ ص
(١٦٧)
مسألة 2 - يصح الصوم و سائر العبادات من الصبي المميز على الأقوى
٣١١ ص
(١٦٨)
مسألة 3 - يشترط في صحة الصوم المندوب
٣١٧ ص
(١٦٩)
مسألة 4 - الظاهر جواز التطوع بالصوم
٣٢٤ ص
(١٧٠)
فصل في شرائط وجوب الصوم
٣٢٤ ص
(١٧١)
الأول و الثاني البلوغ و العقل
٣٢٤ ص
(١٧٢)
الثالث عدم الإغماء
٣٢٨ ص
(١٧٣)
الرابع عدم المرض الذي يتضرر معه الصائم
٣٢٨ ص
(١٧٤)
الخامس الخلو من الحيض و النفاس
٣٢٩ ص
(١٧٥)
السادس الحضر
٣٢٩ ص
(١٧٦)
مسألة 1 - إذا كان حاضرا فخرج الى السفر
٣٣٠ ص
(١٧٧)
مسألة 2 - قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة و الصوم و قصرها و الإفطار
٣٣٨ ص
(١٧٨)
مسألة 3 - إذا خرج الى السفر في شهر رمضان
٣٣٩ ص
(١٧٩)
مسألة 4 - يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان
٣٣٩ ص
(١٨٠)
مسألة 5 - الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان
٣٤١ ص
(١٨١)
مسألة 6 - يكره للمسافر في شهر رمضان
٣٤١ ص
(١٨٢)
فصل وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص
٣٤٤ ص
(١٨٣)
(الأول و الثاني) الشيخ و الشيخة
٣٤٤ ص
(١٨٤)
الثالث من به داء العطش
٣٥٣ ص
(١٨٥)
الرابع الحامل المقرب التي يضرها الصوم أو يضر حملها
٣٥٥ ص
(١٨٦)
الخامس المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم
٣٥٩ ص
(١٨٧)
فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار
٣٦١ ص
(١٨٨)
و هي أمور
٣٦١ ص
(١٨٩)
(الأول) رؤية المكلف نفسه
٣٦١ ص
(١٩٠)
(الثاني) التواتر
٣٦١ ص
(١٩١)
(الثالث) الشياع المفيد للعلم
٣٦١ ص
(١٩٢)
(الرابع) مضى ثلاثين يوما من هلال شعبان أو ثلاثين يوما من هلال رمضان
٣٦١ ص
(١٩٣)
الخامس البينة الشرعية
٣٦٤ ص
(١٩٤)
السادس حكم الحاكم الذي لم يعلم خطائه و لا خطاء مستنده
٣٧٢ ص
(١٩٥)
ما يفيد الظن بثبوت هلال شهر رمضان
٣٨٣ ص
(١٩٦)
مسألة 1 - لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية
٣٨٨ ص
(١٩٧)
مسألة 2 - إذا لم يثبت الهلال و ترك الصوم ثم شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم
٣٩٠ ص
(١٩٨)
مسألة 3 - لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه
٣٩١ ص
(١٩٩)
مسألة 4 - إذا ثبت رؤيته في بلد أخر و لم يثبت في بلده
٣٩١ ص
(٢٠٠)
مسألة 5 - لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي
٣٩٧ ص
(٢٠١)
مسألة 6 - في الشك انه من رمضان أو شوال يجب ان يصوم
٣٩٨ ص
(٢٠٢)
مسألة 7 - لو غمت الشهور و لم ير الهلال في جملة منها
٣٩٨ ص
(٢٠٣)
مسألة 8 - الأسير و المحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن
٤٠٠ ص
(٢٠٤)
مسألة 9 - إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر
٤٠٦ ص
(٢٠٥)
مسألة 10 - إذا فرض كون المكلف في المكان الذي نهاره ستة أشهر و ليله ستة أشهر
٤٠٨ ص
(٢٠٦)
فصل في أحكام القضاء
٤٠٩ ص
(٢٠٧)
مسألة 1 - يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته
٤١٨ ص
(٢٠٨)
مسألة 2 - يجب القضاء على من فاته لسكر
٤٢٠ ص
(٢٠٩)
مسألة 3 - يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس
٤٢١ ص
(٢١٠)
مسألة 4 - المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته
٤٢٢ ص
(٢١١)
مسألة 5 - يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم
٤٢٥ ص
(٢١٢)
مسألة 6 - إذا علم انه فاته أيام من شهر رمضان
٤٢٦ ص
(٢١٣)
مسألة 7 - لا يجب الفور في القضاء و لا التتابع
٤٢٧ ص
(٢١٤)
مسألة 8 - لا يجب تعيين الأيام
٤٣١ ص
(٢١٥)
مسألة 9 - لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا
٤٣٣ ص
(٢١٦)
مسألة 10 - لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب
٤٣٣ ص
(٢١٧)
مسألة 11 - إذا اعتقد ان عليه قضاء فنواه
٤٣٤ ص
(٢١٨)
مسألة 12 - إذا فاته شهر رمضان أو بعضه
٤٣٤ ص
(٢١٩)
مسألة 13 - إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر
٤٣٨ ص
(٢٢٠)
مسألة 14 - إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر
٤٤٤ ص
(٢٢١)
مسألة 15 - إذ استمر المرض الى ثلاث سنين
٤٥١ ص
(٢٢٢)
مسألة 16 - يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد بفقير واحد
٤٥٣ ص
(٢٢٣)
مسألة 17 - لا تجب كفارة العبد على سيده
٤٥٣ ص
(٢٢٤)
مسألة 18 - الأحوط عدم تأخير القضاء الى رمضان أخر
٤٥٤ ص
(٢٢٥)
مسألة 19 - يجب على ولى الميت قضاء ما فاته من الصوم
٤٥٨ ص
(٢٢٦)
مسألة 20 - لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على احد من الورثة
٤٦٦ ص
(٢٢٧)
مسألة 21 - لو تعدد الولي اشتركا
٤٦٦ ص
(٢٢٨)
مسألة 22 - يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت
٤٦٩ ص
(٢٢٩)
مسألة 23 - إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت و عدمه
٤٦٩ ص
(٢٣٠)
مسألة 24 - إذا اوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي
٤٧٠ ص
(٢٣١)
مسألة 25 - انما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به
٤٧٢ ص
(٢٣٢)
مسألة 26 - في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان
٤٧٣ ص
(٢٣٣)
مسألة 27 - لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان
٤٧٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص

مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٢٦ - الأول و الثاني البلوغ و العقل

وقت النية دليل إلا قياس المقام بالمسافر الذي يرد في محل ينقطع به سفره قبل الزوال حين لم يتناول مفطرا قبله، و الناسي نية الصوم ليلته إذا التفت الى نسيانه قبل الزوال و هو باطل، لقيام الدليل على السريان فيهما دون المقام، و مخاطبة الصبي حين البلوغ مشروط: بصحة مخاطبته في تمام آنات النهار فلم يقم دليل على التمكن من اسراء حكم النية إلى أول النهار، و المحكي عن الشيخ في مبسوطة و خلافه هو التفصيل بين سبق النية منهما و عدمه، بوجوب تجديدها في الأول، و إكمال الصوم، و يصح منهما و لا قضاء عليهما و عدمه في الأخير، لأن النية تصحح الصوم، اما في الصبي فبناء على شرعية عباداته واضح، و اما في المجنون فلعدم قدح تخلل الخروج عن أهلية التكليف في بعض النهار في حكم النية كما في النائم، و إذا صح وجب، و لا يخفى ما فيه لان تصحح الصوم بالنية أول الكلام، كيف و يعتبر في صحته البلوغ و العقل تمام انات النهار، و ليس إذا تحققت نيته لكان صحيحا و لو مع فقد ما عدا نيته مما يعتبر في صحته، اما في الصبي فبناء على شرعية عباداته فلا يمكن القول بصحة عباداته من الصلاة أو الصوم و نحوهما الا بعد إحراز كون المرفوع عنه في حال الصبي هو الإلزام، مع اشتراكه مع البالغين في ملاك الإلزام، و هذا و ان كان قريبا، و قد استظهرناه عن التعبير بالرفع كما تقدم، لكن بناء على كون صحة عباداته لأجل تحقق ملاك الاستحباب فيها الموجب لتعلق الأمر الندبي بها فلا يتم صحته بعد البلوغ، لاستلزامه تبعض الصوم في الندب و الوجوب و كونه قبل بلوغ الصبي مندوبا، و بعده واجبا، و هذا و ان كان ممكنا لكنه بعيد في الغاية، مع انه على تقدير القول به لا يكون مصححا للصوم أيضا لأن وجوب الواجب منه منوط بتحقق شرط وجوبه و هو البلوغ في تمام النهار، و مع عدمه في أول النهار ينتفى الوجوب عن أخره الذي تحقق فيه البلوغ، و اما في المجنون فالأمر أوضح لأنه مع اعتبار خلو الصائم عن الجنون طول النهار يقدح تخلل الخروج عن أهلية التكليف في بعض النهار، و قياس المجنون بالنائم مع الفارق لما عرفت في مسألة صحة صوم النائم و لو استوعب النهار إذ استتبعته‌