مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٩٤ - مسألة ٧ - الظاهر ان الأكل في مجلس واحد يعد إفطارا واحدا و ان تعددت اللقم
السواد إلى مرتبة اخرى منه فيما إذا اختلف بالتشكيك، و قد ثبت في الأصول صحة الاستصحاب فيه بل المقام أظهر منه بما بيناه في الأصول في مبحث الشك في الشرطية و الجزئية، و مع الغض عن ذلك فيمكن القول بصحة الاستصحاب فيما إذا كان المتعذر مما يتسامح به عرفا بحيث يصدق بعد تعذره بقاء الوجوب للباقي لو قيل ببقائه و ارتفاعه لو قيل بعدم وجوبه بناء على المسامحة في الموضوع في الاستصحاب، و قد يتمسك لإثبات وجوب الباقي بقاعدة الميسور بما تقرر في الأصول و لا بأس به، و كيف كان فلا إشكال في المقام في وجوب الميسور من الخصال عند تعذر جميعه فيما إذا وجب الجمع بين الخصال و اللّه العاصم.
[مسألة ٦- إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها]
مسألة ٦- إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها و ان كان على وجه المحرم تعددت كفارات الجمع بعددها.
لا يخفى ان الظاهر من خبر الهروي المتقدم الذي فيه متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات، و ان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة، بعد ضمه الى خبر الفتح الذي فيه السؤال عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات قال عليه السّلام: عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة، هو ان ما يجب في المرة الواحدة من كفارة واحدة في الإفطار بالحلال أو كفارة الجمع في الإفطار بالحرام يتعدد بتعدد الجماع في اليوم الواحد و هذا كما ترى مما لا خفاء فيه، و لكنه قد استصعب على صاحب الحدائق حيث يقول بقي الإشكال في ان ظاهر الخبرين (اى خبر الفتح و ما حكاه ابن ابى عقيل عن صاحب كتاب شمس المذاهب) ان الواجب بالمتعدد من الجماع كفارة واحدة و ان كان الجماع لأجنبية الى أخر عبارته و أنت ترى ما فيه بل الظاهر منهما هو وجوب الكفارة مرات متعددة نحو ما يجب منها في المرة الواحدة من الجمع بين الخصال أو الاكتفاء بإحداها.
[مسألة ٧- الظاهر ان الأكل في مجلس واحد يعد إفطارا واحدا و ان تعددت اللقم]
مسألة ٧- الظاهر ان الأكل في مجلس واحد يعد إفطارا واحدا و ان تعددت اللقم فلو قلنا بالتكرار مع التكرر في يوم واحد لا تتكرر بتكررها