مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١١ - الرابع من المفطرات الاستمناء
(الخامس) لو وطئت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما، لشك كل واحد منهما في صيرورته واطيا للمرئة أو موطوء للرجل، و ذلك للشك في كل واحد منهما في الرجولية و الأنوثية، و كون الصادر منهما المساحقة بناء على كونهما مرأتين و هي لا توجب البطلان مع عدم قصد الانزال.
[مسألة ١٢- إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار]
مسألة ١٢- إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثم تذكر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فورا فان تراخى بطل صومه.
و وجه صحة صومه لو أخرجه فورا عدم صدور المبطل منه، لأنه في حالة القهر و النسيان لم يصدر منه المبطل، لعدم كونه مبطلا و بعد التذكر و الاختيار لم يصدر منه فعل لكي يكون مبطلا، و مقدار زمان الإخراج الذي يشتغل به أيضا خارج عن الاختيار، و وجه بطلانه مع الإخراج متراخيا هو صدور الوطي منه بالاختيار، بناء على ظهور دليل مبطلية الجماع في كون المبطل منه هو الأعم من الحدوث و البقاء.
[مسألة ١٣- إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه]
مسألة ١٣- إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه.
للشك في تحقق المبطل، و كون الشبهة موضوعية، فيرجع الى الأصل من البراءة و الاستصحاب مع حكومة الاستصحاب على البراءة.
[الرابع من المفطرات الاستمناء]
الرابع من المفطرات الاستمناء اى إنزال المني متعمدا بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة الواقعة أو تخيل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله فإنه مبطل للصوم بجميع افراده و اما لو لم يكن قاصدا للإنزال و سبقه المنى من دون إيجاد شيء مما يقتضيه لم يكن عليه شيء.
من المفطرات للصوم الاستمناء، و هو طلب خروج المنى بغير الجماع مما يوجب خروجه به عادة كالتفخيذ و نحوه مع خروجه أيضا، فيعتبر فيه قصد خروج المنى و كون الفعل الموجب لخروجه مما يوجبه عادة، و خروج المنى و هو بهذا المعنى من المفطرات، و ظاهرهم الاتفاق على حصول الإفطار به،