مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٦٤ - الثالث عشر إنشاد الشعر
و قد مر الكلام في ذلك ذيل قول المصنف و كذا لا بأس بجلوسه في الماء،
[التاسع الحقنة بالجامد]
التاسع الحقنة بالجامد.
و قد تقدم في حكم الحقنة بالجامد في فصل ما يجب الإمساك عنه من المفطرات.
[العاشر قلع الضرس بل مطلق ادماء الفم]
العاشر قلع الضرس بل مطلق ادماء الفم.
لموثق عمار بن موسى المروزي في الكافي عن الصادق عليه السّلام عن الصائم ينزع ضرسه قال: لا و لا يدمي فاه و لا يستاك بعود رطب، مضافا الى ما تقدم من ما يدل على كراهة إخراج الدم المضعف.
[الحادي عشر السواك بالعود الرطب]
الحادي عشر السواك بالعود الرطب.
و قد تقدم مرارا.
[الثاني عشر المضمضة عبثا]
الثاني عشر المضمضة عبثا و كذا إدخال شيء أخر في الفم لا لغرض صحيح.
يمكن ان يستدل لكراهة المضمضة عبثا على الصائم بما يأتي من النصوص الواردة في حكم المضمضة و الاستنشاق كما سيأتي في الفصل المذكور فيه أحكام المضمضة.
[الثالث عشر إنشاد الشعر]
الثالث عشر إنشاد الشعر و لا يبعد اختصاصه بغير المراثي أو الاشتمال على المطالب الحقة من دون إغراق أو مدح الأئمة عليهم السلام و ان كان يظهر من بعض الاخبار التعميم.
قال في الحدائق و لم يذكر الأصحاب الشعر في مكروهات الصيام و ان من ذكره منها خصه بما إذا كان من الإشعار الدنيوية الخارجة عن الحكمة و الوعظ و مدح أهل البيت أو رثائهم، أقول و النصوص الواردة في ذلك مختلفة فمنها ما يدل على كراهته مطلقا كصحيح حماد المروي في التهذيب عن الصادق عليه السّلام تكره رواية الشعر للصائم و المحرم و في الحرم و في يوم الجمعة و ان يروى بالليل قال قلت و ان كان شعر حق قال: و ان كان شعر حق،