مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٠٢ - مسألة ٦٠ - ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب
رمضان، و اما فيه فالأقوى الإلحاق لكونه هو صوم شهر رمضان واقع في غير وقته، كما تقدم الكلام فيه في مسألة نسيان غسل الجنابة و لا يخفى انه على القول بالإلحاق يتعدى عن شهر رمضان الى الواجب المعين الذي فيه القضاء و الكفارة كالنذر المعين، على القول بثبوتها فيه لا مطلق الصوم و لو كان مندوبا، كيف و تعمد البقاء على الجنابة في المندوب لا يكون مفسدا فضلا عما إذا نام مع العزم على الاغتسال بعد الانتباه و لا الصوم الواجب غير المعين و لا في المعين الذي لا قضاء و لا كفارة في مخالفته كالصوم المعين الذي يجب بالنوم عن صلاة العشاء على القول بوجوبه معينا، و بعدم وجوب قضائه لو خالف و عدم الكفارة في مخالفته.
[مسألة ٥٨- إذا استمر النوم الرابع أو الخامس]
مسألة ٥٨- إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر ان حكمه حكم النوم الثالث.
فان المستظهر من النصوص المتقدمة كون المراد من النوم الثاني في وجوب القضاء ما ليس من النوم الأول لا خصوص كونه ثانيا في مقابل الثالث و الرابع، و ان المراد من الثالث ما ليس بالثاني لا خصوص الثالث المقابل للرابع و الخامس و ما بعده.
[مسألة ٥٩- الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة]
مسألة ٥٩- الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة.
لكون الاستصحاب أصلا محرزا يقوم مقام العلم في الأحكام المترتبة على الدرجة الثالثة من العلم الطريقي و يثبت به للمستصحب، كلما يترتب عليه عند العلم به من الاحكام على ما تبين في الأصول فتكون الجنابة المستصحبة مثل المعلومة في جميع مالها من الأحكام.
[مسألة ٦٠- ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب]
مسألة ٦٠- ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب في حكم النومات، و الأقوى عدم الإلحاق، و كون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال فمعه يبطل و ان كان في النوم الأول و مع عدمه لا يبطل و ان كان في النوم الثاني أو الثالث.
قال الشيخ الأكبر قده في رسالة الصوم، و هل يجري في النوم عن غسل الحيض و النفاس و الاستحاضة ما يجري في النوم على الجنابة من الأقسام الثلاثة وجهان أقواهما